مادة madda
FR
الفصل الثاني: التراخيصالفرع 5: الترخيص بوقف عمل المنشأة بصورة نهائية

المادة 17

من مرسوم رقم 2.94.666 يتعلق بالترخيص بإقامة المنشآت النووية ومراقبتها

يجب أن يوجه طلب الترخيص بوقف عمل المنشأة بصورة نهائية إلى الوزير المكلف بالطاقة مشفوعا بوثيقة تتضمن معلومات تتعلق على الخصوص بما يلي:

  1. أ)الاجراءات المتخذة لاجل وقف عمل المنشأة بصورة نهائية بما في ذلك تفكيك المقومات المشعة ونقلها وخزنها باعتبار الانظمة المتعلقة بالوقاية من الأشعة الأيونية؛
  2. ب)التدابير المزمع اتخاذها لمواجهة المخاطر والحد من عواقب أي حادثة محتملة؛
  3. ج)المقومات المشعة الهامة التي يراد سحبها من المنشأة وتقييم إشعاعيتها وكذا التدابير المقترحة لتدميرها؛
  4. د)تدابير الوقاية من الاشعة الواجبة مراعاتها خلال وقف عمل المنشأة بصورة نهائية؛
  5. ه)الحالة المادية النهائية التي يعتزم المستغل إبقاء المنشأة فيها وتقييم سلامتها.

طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.94.666 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع 5: الترخيص بوقف عمل المنشأة بصورة نهائية

المادة 16 – المادة 18
  1. المادة 16يمنح الترخيص بوقف عمل منشأة نووية بصورة نهائية بقرار يصدره الوزير المكلف بالطاقة بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 25 أدناه.
  2. المادة 17يجب أن يوجه طلب الترخيص بوقف عمل المنشأة بصورة نهائية إلى الوزير المكلف بالطاقة مشفوعا بوثيقة تتضمن معلومات تتعلق على الخصوص بما يلي:
  3. المادة 18يظل المرخص له طوال مدة وقف عمل المنشأة بصورة نهائية مكلفا بما يلي:
فهرس النص كاملا · 33 مادة