الفصل الثاني: التراخيصالفرع 5: الترخيص بوقف عمل المنشأة بصورة نهائية
المادة 18
من مرسوم رقم 2.94.666 يتعلق بالترخيص بإقامة المنشآت النووية ومراقبتها
يظل المرخص له طوال مدة وقف عمل المنشأة بصورة نهائية مكلفا بما يلي:
- أ)ادارة المنشأة؛
- ب)الوقاية من الأشعة؛
- ج)تدبير شؤون النفايات والمواد المشعة؛
- د)الحماية المادية للمنشأة.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.94.666 — madda.ma
الفرع 5: الترخيص بوقف عمل المنشأة بصورة نهائية
المادة 16 – المادة 18- المادة 16يمنح الترخيص بوقف عمل منشأة نووية بصورة نهائية بقرار يصدره الوزير المكلف بالطاقة بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 25 أدناه.
- المادة 17يجب أن يوجه طلب الترخيص بوقف عمل المنشأة بصورة نهائية إلى الوزير المكلف بالطاقة مشفوعا بوثيقة تتضمن معلومات تتعلق على الخصوص بما يلي:
- المادة 18يظل المرخص له طوال مدة وقف عمل المنشأة بصورة نهائية مكلفا بما يلي: