الباب الثالث: مزاولة المهنةالفصل الرابع: مزاولة المهنة بصورة تعاقدية
المادة 52
ف 1لا يجوز القيام بمزاولة الطب الاعتيادية التي تستلزم تقديم علاجات طبية أو إنجاز أعمال طبية لأجل مداواة ما لفائدة جماعة من الجماعات إلا في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 38 و 39 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل.
ف 2ولا تكون الاتفاقيات المبرمة عملا بالمادتين المذكورتين وغير الموقعة من لدن هيئة الأطباء الوطنية صحيحة إلا إذا أشر عليها رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية بعد التأكد من مطابقة البنود الواردة فيها للشروط المنصوص عليها أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 10.94 — madda.ma
الفصل الرابع: مزاولة المهنة بصورة تعاقدية
المادة 51 – المادة 54- المادة 51يجب ألا يرد في النظام الأساسي للأطباء الموظفين وفي العقود أو الاتفاقيات المبرمة بين طبيب وهيئة خاضعة للقانون العام أو الخاص أي حكم يحد من واجبات الطبيب أو استقل
- المادة 52لا يجوز القيام بمزاولة الطب الاعتيادية التي تستلزم تقديم علاجات طبية أو إنجاز أعمال طبية لأجل مداواة ما لفائدة جماعة من الجماعات إلا في الحالات ووفق الشروط المن
- المادة 53يجب أن يبرم في شأن مزاولة طب العمل عقد بين الطبيب والمنشأة المعنية بالأمر، وتتوقف صحة هذا العقد بالنظر إلى تشريع العمل على تأشيرة رئيس المجلس الجهوي الذي يتأكد
- المادة 54لا يجوز لأحد أن يكون طبيبا معالجا وطبيبا مراقبا أو طبيبا معالجا وطبيبا خبيرا بالنسبة إلى مريض واحد.