الباب الثالث: مزاولة المهنةالفصل الرابع: مزاولة المهنة بصورة تعاقدية
المادة 53
ف 1يجب أن يبرم في شأن مزاولة طب العمل عقد بين الطبيب والمنشأة المعنية بالأمر، وتتوقف صحة هذا العقد بالنظر إلى تشريع العمل على تأشيرة رئيس المجلس الجهوي الذي يتأكد من مطابقة بنود العقد المذكور لأحكام التشريع الجاري به العمل ومدونة الآداب المهنية ومن عدد الاتفاقيات التي أبرمها الطبيب المعني بالأمر بالنظر إلى أهمية المؤسسات التي تعاقد معها وعدد العاملين بها.
ف 2واستثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يرخص للأطباء الموظفين بمزاولة طب العمل بصورة تعاقدية وفقا لأحكام المواد السابقة.
طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 10.94 — madda.ma
الفصل الرابع: مزاولة المهنة بصورة تعاقدية
المادة 51 – المادة 54- المادة 51يجب ألا يرد في النظام الأساسي للأطباء الموظفين وفي العقود أو الاتفاقيات المبرمة بين طبيب وهيئة خاضعة للقانون العام أو الخاص أي حكم يحد من واجبات الطبيب أو استقل
- المادة 52لا يجوز القيام بمزاولة الطب الاعتيادية التي تستلزم تقديم علاجات طبية أو إنجاز أعمال طبية لأجل مداواة ما لفائدة جماعة من الجماعات إلا في الحالات ووفق الشروط المن
- المادة 53يجب أن يبرم في شأن مزاولة طب العمل عقد بين الطبيب والمنشأة المعنية بالأمر، وتتوقف صحة هذا العقد بالنظر إلى تشريع العمل على تأشيرة رئيس المجلس الجهوي الذي يتأكد
- المادة 54لا يجوز لأحد أن يكون طبيبا معالجا وطبيبا مراقبا أو طبيبا معالجا وطبيبا خبيرا بالنسبة إلى مريض واحد.