مادة madda
FR

ف 1تسري أحكام هذا القانون، ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية على الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423(31 أغسطس 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه.

ف 2طبقا للفصول 25 و 27 و 28 و 165 من الدستور، تعتبر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري مؤسسة دستورية مستقلة لتقنين وضبط مجال الاتصال السمعي البصري، تتولى السهر على ضمان حرية ممارسة الاتصال السمعي البصري كمبدأ أساسي، واحترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي، والتعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة وحقوق الإنسان كما هي محددة في الدستور، من خلال وسائل سمعية بصرية مستقلة ومحترمة لمبادئ الحكامة الجيدة. ويشار إليها في هذا القانون باسم "الهيأة العليا".

ف 3تتمتع الهيأة العليا بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 11.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 2
  1. المادة الأولىتسري أحكام هذا القانون، ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية على الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى
  2. المادة 2تتألف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ويشار إليه بعده باسم "المجلس الأعلى"، ومن المديرية العامة للاتصال السمعي البصري
فهرس النص كاملا · 33 مادة