مادةmadda
FR

تتألف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ويشار إليه بعده باسم "المجلس الأعلى"، ومن المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ويشار إليها بعده باسم "المديرية العامة".

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 11.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 2
  1. المادة الأولىتسري أحكام هذا القانون، ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية على الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى
  2. المادة 2تتألف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ويشار إليه بعده باسم "المجلس الأعلى"، ومن المديرية العامة للاتصال السمعي البصري
فهرس النص كاملا · 33 مادة