مادة madda
FR

ف 1بعد صدور هذا القانون، وفي حالة عدم وجود نصوص تشريعية أو تنظيمية سارية المفعول، تؤهل الهيأة العليا، إن اقتضى الحال، لتحديد المقتضيات اللازمة لاحترام التعبير التعددي لتيارات الرأي أو الفكر سواء منها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، في إطار احترام قواعد الإنصاف الترابي والتوازن والتمثيلية والتنوع وعدم الاحتكار على المستوى الحزبي والنقابي والجمعيات المهتمة بالشأن العام، في وسائل الاتصال السمعي البصري، ولا سيما في ميدان الإعلام السياسي، لأجل تمكين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والغرف المهنية والتمثيلية في المجال الاقتصادي وكذا جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام وبقضايا مغاربة العالم والمنظمات الوطنية غير الحكومية، من الاستفادة من مدة زمنية لتناول الكلمة عبر المرفق العام للإذاعة والتلفزة اعتبارا لأهميتها وتمثيليتها ووفق معايير موضوعية.

ف 2تنشر المقتضيات المقررة تطبيقا لهذه المادة في الجريدة الرسمية بناء على قرار يصدره المجلس الأعلى. وينتهي العمل بها فور دخول النص التشريعي أو التنظيمي المتعلق بها حيز التنفيذ.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 11.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 28 – المادة 33
  1. المادة 28بعد صدور هذا القانون، وفي حالة عدم وجود نصوص تشريعية أو تنظيمية سارية المفعول، تؤهل الهيأة العليا، إن اقتضى الحال، لتحديد المقتضيات اللازمة لاحترام التعبير التع
  2. المادة 29تنجز الهيأة العليا كل سنة، قبل 30 يونيو، تقريرا يشمل مختلف أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنصرمة، يرفعه رئيسها إلى جلالة الملك ويوجهه إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجل
  3. المادة 30ينشر بالجريدة الرسمية:
  4. المادة 31تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ وتعوض أحكام الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغس
  5. المادة 32يستمر المجلس الأعلى والمدير العام، المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، في ممارسة مهامهم إلى حين تعويضهم طبقا لأحكام هذا القانون.
  6. المادة 33تطبق الإحالات إلى أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.02.212 الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل على الأحكام المطابقة لها المنصوص
فهرس النص كاملا · 33 مادة