قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
القانون المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.16.123 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الل وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الل وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
فهرس النص · 33 مادة
المادة الأولى
تسري أحكام هذا القانون، ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية على الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423(31 أغسطس 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه.
طبقا للفصول 25 و 27 و 28 و 165 من الدستور، تعتبر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري مؤسسة دستورية مستقلة لتقنين وضبط مجال الاتصال السمعي البصري، تتولى السهر على ضمان حرية ممارسة الاتصال السمعي البصري كمبدأ أساسي، واحترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي، والتعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة وحقوق الإنسان كما هي محددة في الدستور، من خلال وسائل سمعية بصرية مستقلة ومحترمة لمبادئ الحكامة الجيدة. ويشار إليها في هذا القانون باسم "الهيأة العليا".
تتمتع الهيأة العليا بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
المادة 2
تتألف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ويشار إليه بعده باسم "المجلس الأعلى"، ومن المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ويشار إليها بعده باسم "المديرية العامة".
المادة 3
يسهر المجلس الأعلى على مراقبة تقيد متعهدي الاتصال السمعي البصري بالقطاعين العام والخاص بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري وببنود دفاتر تحملاتهم.
ولهذه الغاية، يمارس المجلس الأعلى، على الخصوص، الاختصاصات التالية مع مراعاة الاختصاصات الموكولة لسلطات أو هيئات أخرى بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل:
1. السهر على احترام حرية الاتصال السمعي البصري وكذا حرية التعبير وحمايتها، في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية للمملكة، والنظام العام، ودعم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان طبقا لأحكام الدستور في مجال الاتصال السمعي البصري؛
2. السهر على ضمان احترام حق المواطنين والمواطنات في الإعلام السمعي البصري؛
3. السهر على ضمان الحق في الخبر في الميدان السمعي البصري وفق التشريعات الجاري بها العمل ودفاتر التحملات؛
4. السهر على إرساء مشهد سمعي بصري متنوع وتعددي ومتوازن ومتكامل يكرس الجودة والاستقلالية ويحترم مفهوم الخدمة العمومية والمرفق العام ويحترم قيم الكرامة الإنسانية ويناهض كافة أشكال التمييز والعنف ويضمن دعم الإنتاج الوطني وتنافسية مقاولاته خاصة المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا؛
5. السهر على ضمان حيادية الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري في ممارسة مهامها بكل حرية كخدمة عمومية؛
6. السهر والعمل من أجل حماية وتنمية اللغتين الرسميتين للمملكة وضمان سلامة استعمالهما وسلامة استعمال التعبيرات الشفوية المغربية وحماية الثقافة والحضارة المغربيتين في قطاع الاتصال السمعي البصري بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛
7. المساهمة في النهوض بثقافة المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة، وفي محاربة التمييز والصور النمطية المسيئة التي تحط من كرامة المرأة؛
8. السهر على حماية حقوق الأطفال والجمهور الناشئ والحفاظ على سلامته الجسدية والذهنية والنفسية من المخاطر التي قد يتعرض لها إعلاميا، وتشجيع التربية الإعلامية، والسهر على احترام أخلاقيات المهنة ونزاهة البرامج والمواد المبثوثة؛
9. السهر على تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة، الذين يعانون من إعاقة سمعية أو بصرية من متابعة البرامج التلفزية؛
10. العمل على محاربة ومنع جميع أشكال الاحتكار والهيمنة في ملكية وسائل الاتصال السمعي البصري، وكذا السهر على احترام المنافسة الحرة والمشروعة وتكافؤ الفرص والشفافية والوقاية من حالات تنازع المصالح والاحتكار في هذا المجال، طبقا لأحكام الفصل 36 من الدستور مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 من هذا القانون.