مادة madda
FR
ج.ر 6502 · ص 6810
الباب الثاني: المجلس الأعلىالفصل الثاني: تأليف المجلس الأعلى

المادة 10

من قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري

ف 1لا يجوز الجمع بين مهام العضوية في المجلس الأعلى وبين أي انتداب انتخابي أو منصب عام، باستثناء مهام أستاذ باحث في الجامعات أو المؤسسات العليا لتكوين الأطر، أو أي نشاط مهني دائم يدر ربحا ويكون من شأنه أن يحد من استقلالية أعضاء المجلس المذكور.

ف 2لا يجوز لأعضاء المجلس الأعلى أن يتقاضوا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي أجر باستثناء الأجر الممنوح عن الخدمات المقدمة قبل الشروع في مزاولة مهامهم، ولا أن يتوفروا على مصالح في منشأة تابعة لقطاع الاتصال، سواء كانت عمومية أم خاصة على أن تراعى في ذلك حقوق الملكية الأدبية والفنية. ويضرب لهم، إن اقتضى الحال، أجل ثلاثة أشهر للتقيد بهذه القاعدة وإلا اعتبروا مستقيلين بصفة تلقائية.

ف 3ويخبر الأعضاء الرئيس بكل تغيير يطرأ على وضعيتهم، من شأنه الإخلال باستقلاليتهم في أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ التغيير.

ف 4يتعين على أعضاء المجلس الأعلى، طيلة مدة عضويتهم وخلال سنتين انطلاقا من تاريخ انتهاء مهامهم، الامتناع عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص القضايا التي يبت فيها المجلس الأعلى أو التي سبق له البت فيها، أو التي يمكن أن تحال إليه في إطار ممارسة مهمته. ويمنع عليهم كذلك، طوال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء مهامهم، أن يقبلوا منصبا مأجورا بإحدى منشآت الاتصال السمعي - البصري.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 11.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: تأليف المجلس الأعلى

المادة 9 – المادة 13
  1. المادة 9يتألف المجلس الأعلى من الرئيس، الذي يعتبر رئيس الهيأة العليا، وثمانية أعضاء، يتم اختيارهم من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة في مجالات اختصاص
  2. المادة 10لا يجوز الجمع بين مهام العضوية في المجلس الأعلى وبين أي انتداب انتخابي أو منصب عام، باستثناء مهام أستاذ باحث في الجامعات أو المؤسسات العليا لتكوين الأطر، أو أي
  3. المادة 11يلتزم أعضاء المجلس الأعلى، بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يطلعون علها أثناء مزاولة مهامهم، على أن يراع في ذلك ما هو ضروري لإعداد ا
  4. المادة 12تنتهي العضوية بالمجلس الأعلى في الحالات التالية:
  5. المادة 13يعتبر رئيس المجلس الأعلى، فيما يخص وضعيته الإدارية والمالية، في حكم عضو بالحكومة.
فهرس النص كاملا · 33 مادة