مادة madda
FR
ج.ر 6502 · ص 6810
الباب الثاني: المجلس الأعلىالفصل الثاني: تأليف المجلس الأعلى

المادة 9

من قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري

ف 1يتألف المجلس الأعلى من الرئيس، الذي يعتبر رئيس الهيأة العليا، وثمانية أعضاء، يتم اختيارهم من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة في مجالات اختصاص الهيأة العليا، مع مراعاة مقتضيات الفصل 19 من الدستور وذلك وفق ما يلي:

  1. –الرئيس وأربعة أعضاء يعينهم جلالة الملك؛
  2. –عضوان يعينهما رئيس الحكومة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
  3. –عضوان يعينهما كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ف 2يؤدي رئيس المجلس الأعلى وأعضاؤه والمدير العام، قبل مباشرة مهامهم، القسم بين يدي جلالة الملك على أن يقوموا بالمهام المسندة إليهم بإخلاص وأمانة ويمارسوها بكامل النزاهة والاستقلالية والحياد والتجرد، والالتزام بضوابط الموضوعية والمهنية ومبادئ الحكامة الجيدة في احترام تام للدستور، وأن يكتموا سر المداولات والتصويت، وألا يتخذوا أي موقف علني في الملفات والقضايا المعروضة على المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 11.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: تأليف المجلس الأعلى

المادة 9 – المادة 13
  1. المادة 9يتألف المجلس الأعلى من الرئيس، الذي يعتبر رئيس الهيأة العليا، وثمانية أعضاء، يتم اختيارهم من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة في مجالات اختصاص
  2. المادة 10لا يجوز الجمع بين مهام العضوية في المجلس الأعلى وبين أي انتداب انتخابي أو منصب عام، باستثناء مهام أستاذ باحث في الجامعات أو المؤسسات العليا لتكوين الأطر، أو أي
  3. المادة 11يلتزم أعضاء المجلس الأعلى، بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يطلعون علها أثناء مزاولة مهامهم، على أن يراع في ذلك ما هو ضروري لإعداد ا
  4. المادة 12تنتهي العضوية بالمجلس الأعلى في الحالات التالية:
  5. المادة 13يعتبر رئيس المجلس الأعلى، فيما يخص وضعيته الإدارية والمالية، في حكم عضو بالحكومة.
فهرس النص كاملا · 33 مادة