ج.ر 6502 · ص 6810
الباب الثاني: المجلس الأعلىالفصل الثاني: تأليف المجلس الأعلى
المادة 11
من قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
يلتزم أعضاء المجلس الأعلى، بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يطلعون علها أثناء مزاولة مهامهم، على أن يراع في ذلك ما هو ضروري لإعداد التقارير السنوية والموضوعاتية المنصوص عليها في هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 11.15 — madda.ma
الفصل الثاني: تأليف المجلس الأعلى
المادة 9 – المادة 13- المادة 9يتألف المجلس الأعلى من الرئيس، الذي يعتبر رئيس الهيأة العليا، وثمانية أعضاء، يتم اختيارهم من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة في مجالات اختصاص
- المادة 10لا يجوز الجمع بين مهام العضوية في المجلس الأعلى وبين أي انتداب انتخابي أو منصب عام، باستثناء مهام أستاذ باحث في الجامعات أو المؤسسات العليا لتكوين الأطر، أو أي
- المادة 11يلتزم أعضاء المجلس الأعلى، بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يطلعون علها أثناء مزاولة مهامهم، على أن يراع في ذلك ما هو ضروري لإعداد ا
- المادة 12تنتهي العضوية بالمجلس الأعلى في الحالات التالية:
- المادة 13يعتبر رئيس المجلس الأعلى، فيما يخص وضعيته الإدارية والمالية، في حكم عضو بالحكومة.