المادة 12
من قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
ف 1تنتهي العضوية بالمجلس الأعلى في الحالات التالية:
ف 21. بانتهاء المدة المحددة لها؛
ف 32. بوفاة العضو؛
ف 43. بالاستقالة، والتي توجه إلى رئيس المجلس الأعلى، ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محل العضو المستقيل؛
ف 54. بالإعفاء الذي يثبته المجلس الأعلى، بعد إحالة الأمر إليه من الرئيس في الحالات التالية:
- –مزاولة نشاط أو قبول منصب عام أو انتداب انتخابي، في تناف مع عضوية المجلس الأعلى طبقا لمقتضيات المادة 10 أعلاه؛
- –فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛
- –حدوث عجز بدني أو ذهني مستديم يمنع بصورة نهائية عضوا من أعضاء المجلس من مزاولة مهامه؛
- –الإخلال بالالتزامات المنصوص علها في المادة 10 أعلاه؛
- –عدم الحضور دون عذر مقبول في ثلاث )3) جلسات متتالية للمجلس الأعلى.
ف 6يعين من يحل محل أعضاء المجلس قبل تاريخ انتهاء مدة عضويتهم العادية بخمسة عشر
ف 7(15) يوما على الأقل، ويعين من يخلفهم في حالة الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإعفاء خلال مدة خمسة عشر (15) يوما من تبليغ الحدث إلى السلطة المعنية بالتعيين حسب الحالة.
ف 8يكمل أعضاء المجلس المعينون، للحلول محل الأعضاء الذين انتهت عضويتهم لأي سبب من الأسباب قبل ميعادها العادي، الفترة المتبقية من مدة انتداب الذين خلفوهم.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 11.15 — madda.ma
الفصل الثاني: تأليف المجلس الأعلى
المادة 9 – المادة 13- المادة 9يتألف المجلس الأعلى من الرئيس، الذي يعتبر رئيس الهيأة العليا، وثمانية أعضاء، يتم اختيارهم من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة في مجالات اختصاص
- المادة 10لا يجوز الجمع بين مهام العضوية في المجلس الأعلى وبين أي انتداب انتخابي أو منصب عام، باستثناء مهام أستاذ باحث في الجامعات أو المؤسسات العليا لتكوين الأطر، أو أي
- المادة 11يلتزم أعضاء المجلس الأعلى، بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يطلعون علها أثناء مزاولة مهامهم، على أن يراع في ذلك ما هو ضروري لإعداد ا
- المادة 12تنتهي العضوية بالمجلس الأعلى في الحالات التالية:
- المادة 13يعتبر رئيس المجلس الأعلى، فيما يخص وضعيته الإدارية والمالية، في حكم عضو بالحكومة.