المادة 3
من قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
ف 1يسهر المجلس الأعلى على مراقبة تقيد متعهدي الاتصال السمعي البصري بالقطاعين العام والخاص بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري وببنود دفاتر تحملاتهم.
ف 2ولهذه الغاية، يمارس المجلس الأعلى، على الخصوص، الاختصاصات التالية مع مراعاة الاختصاصات الموكولة لسلطات أو هيئات أخرى بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل:
ف 31. السهر على احترام حرية الاتصال السمعي البصري وكذا حرية التعبير وحمايتها، في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية للمملكة، والنظام العام، ودعم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان طبقا لأحكام الدستور في مجال الاتصال السمعي البصري؛
ف 42. السهر على ضمان احترام حق المواطنين والمواطنات في الإعلام السمعي البصري؛
ف 53. السهر على ضمان الحق في الخبر في الميدان السمعي البصري وفق التشريعات الجاري بها العمل ودفاتر التحملات؛
ف 64. السهر على إرساء مشهد سمعي بصري متنوع وتعددي ومتوازن ومتكامل يكرس الجودة والاستقلالية ويحترم مفهوم الخدمة العمومية والمرفق العام ويحترم قيم الكرامة الإنسانية ويناهض كافة أشكال التمييز والعنف ويضمن دعم الإنتاج الوطني وتنافسية مقاولاته خاصة المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا؛
ف 75. السهر على ضمان حيادية الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري في ممارسة مهامها بكل حرية كخدمة عمومية؛
ف 86. السهر والعمل من أجل حماية وتنمية اللغتين الرسميتين للمملكة وضمان سلامة استعمالهما وسلامة استعمال التعبيرات الشفوية المغربية وحماية الثقافة والحضارة المغربيتين في قطاع الاتصال السمعي البصري بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛
ف 97. المساهمة في النهوض بثقافة المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة، وفي محاربة التمييز والصور النمطية المسيئة التي تحط من كرامة المرأة؛
ف 108. السهر على حماية حقوق الأطفال والجمهور الناشئ والحفاظ على سلامته الجسدية والذهنية والنفسية من المخاطر التي قد يتعرض لها إعلاميا، وتشجيع التربية الإعلامية، والسهر على احترام أخلاقيات المهنة ونزاهة البرامج والمواد المبثوثة؛
ف 119. السهر على تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة، الذين يعانون من إعاقة سمعية أو بصرية من متابعة البرامج التلفزية؛
ف 1210. العمل على محاربة ومنع جميع أشكال الاحتكار والهيمنة في ملكية وسائل الاتصال السمعي البصري، وكذا السهر على احترام المنافسة الحرة والمشروعة وتكافؤ الفرص والشفافية والوقاية من حالات تنازع المصالح والاحتكار في هذا المجال، طبقا لأحكام الفصل 36 من الدستور مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 11.15 — madda.ma
الفصل الأول: مهام المجلس الأعلى
المادة 3 – المادة 8- المادة 3يسهر المجلس الأعلى على مراقبة تقيد متعهدي الاتصال السمعي البصري بالقطاعين العام والخاص بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري و
- المادة 4كما يمارس المجلس الأعلى أيضا الاختصاصات التالية، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة لسلطات أو هيئات أخرى بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل:
- المادة 5يتولى المجلس الأعلى، بصفة استشارية أو اقتراحية، القيام بالمهام التالية:
- المادة 6يستطلع المجلس الأعلى رأي السلطات أو الهيآت المعنية بمجال اختصاص الهيأة العليا في شأن كل مسألة تتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري.
- المادة 7يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من رئيسي مجلسي البرلمان أو رئيس الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام
- المادة 8يلزم المجلس الأعلى متعهدي الاتصال السمعي - البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب، بناء على طلب من كل شخص أو جهة لحق به ضرر من جراء بث معلومة أو معطيات تمس بشرفه وتحط م