المادة 5
من قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
ف 1يتولى المجلس الأعلى، بصفة استشارية أو اقتراحية، القيام بالمهام التالية:
ف 21. إبداء الرأي في كل مسألة تحال إليه من لدن جلالة الملك، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري؛
ف 32. إبداء الرأي للحكومة والبرلمان في كل قضية يحيلها إليه رئيس الحكومة أو رئيسا مجلسي البرلمان، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري؛
ف 43. إبداء الرأي وجوبا لرئيس الحكومة، في شأن مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، قبل عرضها على مجلس الحكومة؛
ف 54. إبداء الرأي وجوبا لرئيسي مجلسي البرلمان في شأن مقترحات القوانين المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، قبل عرضها على المجلس المعني بالأمر؛
ف 6يجب على المجلس الأعلى إبداء رأيه بخصوص المشاريع والمقترحات والقضايا المحالة إليه حسب الحالة خلال أجل لا يتعدى ستين (60) يوما من تاريخ توصله بها، ويمكن عند الاقتضاء أن يطلب من الجهة المعنية تمديد الأجل لفترة إضافية لا تتعدى ثلاثين (30) يوما مع بيان الأسباب الموجبة لذلك. وقبل انصرام المدة القانونية الأولى. وإذا لم يدل المجلس الأعلى برأيه داخل الآجال المحددة، تعتبر المشاريع والمقترحات والقضايا المحالة إليه لا تثير أي ملاحظات من لدنه.
ف 7غير أنه إذا تعلق الأمر بحالات استعجالية، يجوز للجهات المعنية أن تطلب من المجلس الأعلى إبداء رأيه داخل أجل أقصر، تحدد مدته في رسالة الإحالة الموجهة إليه.
ف 8ويمكن للمجلس الأعلى، أن يدلي بمبادرة منه، بآرائه ومقترحاته في شأن القضايا التي تتعلق بمجال اختصاص الهيأة العليا؛
ف 95. تقديم كل اقتراح أو توصية إلى الحكومة في شأن التغييرات ذات الطبيعة التشريعية أو التنظيمية التي يستلزمها التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأنشطة قطاع الاتصال السمعي – البصري.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 11.15 — madda.ma
الفصل الأول: مهام المجلس الأعلى
المادة 3 – المادة 8- المادة 3يسهر المجلس الأعلى على مراقبة تقيد متعهدي الاتصال السمعي البصري بالقطاعين العام والخاص بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري و
- المادة 4كما يمارس المجلس الأعلى أيضا الاختصاصات التالية، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة لسلطات أو هيئات أخرى بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل:
- المادة 5يتولى المجلس الأعلى، بصفة استشارية أو اقتراحية، القيام بالمهام التالية:
- المادة 6يستطلع المجلس الأعلى رأي السلطات أو الهيآت المعنية بمجال اختصاص الهيأة العليا في شأن كل مسألة تتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري.
- المادة 7يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من رئيسي مجلسي البرلمان أو رئيس الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام
- المادة 8يلزم المجلس الأعلى متعهدي الاتصال السمعي - البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب، بناء على طلب من كل شخص أو جهة لحق به ضرر من جراء بث معلومة أو معطيات تمس بشرفه وتحط م