المادة 7
من قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
ف 1يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من رئيسي مجلسي البرلمان أو رئيس الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام ومجالس الجهات، شكايات متعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري.
ف 2كما يحق للأفراد أن يوجهوا إلى المجلس الأعلى الشكايات الخاصة بخرق متعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين والأنظمة المطبقة على القطاع.
ف 3ويبحث الشكايات المذكورة ويتخذ في شأنها الإجراءات المنصوص علمها في القوانين أو الأنظمة المطبقة على المخالفة. ويبت في هذه الشكايات داخل أجل ستين (60) يوما قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة ثلاثين (30) يوما، مع وجوب إبلاغ الجهة المعنية بمآلها.
ف 4كما يمكن للسلطة القضائية أن تحيل إلى المجلس الأعلى، لأجل إبداء الرأي، الشكايات المستندة إلى خرق أحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري والواجب على السلطة المذكورة النظر فيها.
ف 5يحيل المجلس الأعلى إلى السلطة المختصة أمر النظر في الممارسات المخالفة للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ولنفس السلطة أن ترجع للمجلس الأعلى لإبداء رأيه في هذا الشأن.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 11.15 — madda.ma
الفصل الأول: مهام المجلس الأعلى
المادة 3 – المادة 8- المادة 3يسهر المجلس الأعلى على مراقبة تقيد متعهدي الاتصال السمعي البصري بالقطاعين العام والخاص بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري و
- المادة 4كما يمارس المجلس الأعلى أيضا الاختصاصات التالية، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة لسلطات أو هيئات أخرى بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل:
- المادة 5يتولى المجلس الأعلى، بصفة استشارية أو اقتراحية، القيام بالمهام التالية:
- المادة 6يستطلع المجلس الأعلى رأي السلطات أو الهيآت المعنية بمجال اختصاص الهيأة العليا في شأن كل مسألة تتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري.
- المادة 7يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من رئيسي مجلسي البرلمان أو رئيس الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام
- المادة 8يلزم المجلس الأعلى متعهدي الاتصال السمعي - البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب، بناء على طلب من كل شخص أو جهة لحق به ضرر من جراء بث معلومة أو معطيات تمس بشرفه وتحط م