ج.ر 6502 · ص 6810
الباب الثاني: المجلس الأعلىالفصل الأول: مهام المجلس الأعلى
المادة 8
من قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
ف 1يلزم المجلس الأعلى متعهدي الاتصال السمعي - البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب، بناء على طلب من كل شخص أو جهة لحق به ضرر من جراء بث معلومة أو معطيات تمس بشرفه وتحط من كرامته أو تخالف الحقيقة وذلك داخل أجل لا يتجاوز شهرا واحدا.
ف 2ويحدد المجلس الأعلى مضمون وكيفية النشر المذكور الذي يعرض عدم التقيد به، إن اقتضى الحال، إلى عقوبة مالية يتولى المجلس تحديد مبلغها ويقوم بتحصيلها المدير العام المشار إليه في المادة 16 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 11.15 — madda.ma
الفصل الأول: مهام المجلس الأعلى
المادة 3 – المادة 8- المادة 3يسهر المجلس الأعلى على مراقبة تقيد متعهدي الاتصال السمعي البصري بالقطاعين العام والخاص بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري و
- المادة 4كما يمارس المجلس الأعلى أيضا الاختصاصات التالية، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة لسلطات أو هيئات أخرى بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل:
- المادة 5يتولى المجلس الأعلى، بصفة استشارية أو اقتراحية، القيام بالمهام التالية:
- المادة 6يستطلع المجلس الأعلى رأي السلطات أو الهيآت المعنية بمجال اختصاص الهيأة العليا في شأن كل مسألة تتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري.
- المادة 7يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من رئيسي مجلسي البرلمان أو رئيس الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام
- المادة 8يلزم المجلس الأعلى متعهدي الاتصال السمعي - البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب، بناء على طلب من كل شخص أو جهة لحق به ضرر من جراء بث معلومة أو معطيات تمس بشرفه وتحط م