مادة madda
FR
ج.ر 6502 · ص 6810
الباب الثالث: التنظيم الإداري والماليالفصل الأول: التنظيم الإداري

المادة 16

من قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري

ف 1يعين المدير العام بظهير من خارج أعضاء المجلس الأعلى لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ف 2علاوة على الصلاحيات الخاصة المسندة إليه بموجب هذا القانون، يتولى المدير العام تحت إشراف الرئيس، تنفيذ قرارات المجلس الأعلى وإدارة وتدبير المصالح والموارد البشرية الإدارية والتقنية العاملة بالهيأة العليا.

ف 3يساعد المدير العام رئيس المجلس الأعلى، ويتخذ جميع التدابير اللازمة للقيام بالمهام المسندة إلى المجلس المذكور بموجب هذا القانون والقوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل.

ف 4كما يعرض المدير العام على المجلس الأعلى، كل ثلاثة أشهر، تقريرا عن أنشطة المديرية العامة وعن تنفيذ الميزانية.

طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 11.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: التنظيم الإداري

المادة 16 – المادة 18
  1. المادة 16يعين المدير العام بظهير من خارج أعضاء المجلس الأعلى لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  2. المادة 17تتوفر الهيأة العليا، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، على مصالح إدارية وتقنية وموارد بشرية تعمل تحت مسؤولية المدير العام.
  3. المادة 18تتألف الموارد البشرية للهيأة العليا من مستخدمين معينين وفقا للنظام الأساسي للموارد البشرية للهيأة العليا، الذي يعده المدير العام ويوافق عليه المجلس الأعلى وينشر
فهرس النص كاملا · 33 مادة