ج.ر 6502 · ص 6810
الباب الثالث: التنظيم الإداري والماليالفصل الأول: التنظيم الإداري
المادة 16
من قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
ف 1يعين المدير العام بظهير من خارج أعضاء المجلس الأعلى لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ف 2علاوة على الصلاحيات الخاصة المسندة إليه بموجب هذا القانون، يتولى المدير العام تحت إشراف الرئيس، تنفيذ قرارات المجلس الأعلى وإدارة وتدبير المصالح والموارد البشرية الإدارية والتقنية العاملة بالهيأة العليا.
ف 3يساعد المدير العام رئيس المجلس الأعلى، ويتخذ جميع التدابير اللازمة للقيام بالمهام المسندة إلى المجلس المذكور بموجب هذا القانون والقوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل.
ف 4كما يعرض المدير العام على المجلس الأعلى، كل ثلاثة أشهر، تقريرا عن أنشطة المديرية العامة وعن تنفيذ الميزانية.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 11.15 — madda.ma
الفصل الأول: التنظيم الإداري
المادة 16 – المادة 18- المادة 16يعين المدير العام بظهير من خارج أعضاء المجلس الأعلى لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 17تتوفر الهيأة العليا، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، على مصالح إدارية وتقنية وموارد بشرية تعمل تحت مسؤولية المدير العام.
- المادة 18تتألف الموارد البشرية للهيأة العليا من مستخدمين معينين وفقا للنظام الأساسي للموارد البشرية للهيأة العليا، الذي يعده المدير العام ويوافق عليه المجلس الأعلى وينشر