مادة madda
FR
ج.ر 6502 · ص 6810
الباب الثاني: المجلس الأعلىالفصل الثالث: طرق تسيير المجلس الأعلى

المادة 15

من قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري

ف 1يشترط لصحة مداولات المجلس الأعلى أن يحضرها على الأقل الرئيس وأربعة من أعضائه، وتكون مداولات المجلس الأعلى سرية.

ف 2ويتخذ المجلس الأعلى قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ف 3ويجوز له أن يقرر نشر بعض قراراته بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 11.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: طرق تسيير المجلس الأعلى

المادة 14 – المادة 15
  1. المادة 14يضع المجلس الأعلى نظامه الداخلي الذي يحدد فيه بوجه خاص كيفيات سيره وتنظيمه، وينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 15يشترط لصحة مداولات المجلس الأعلى أن يحضرها على الأقل الرئيس وأربعة من أعضائه، وتكون مداولات المجلس الأعلى سرية.
فهرس النص كاملا · 33 مادة