ج.ر 6502 · ص 6810
الباب الثاني: المجلس الأعلىالفصل الثالث: طرق تسيير المجلس الأعلى
المادة 15
من قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
ف 1يشترط لصحة مداولات المجلس الأعلى أن يحضرها على الأقل الرئيس وأربعة من أعضائه، وتكون مداولات المجلس الأعلى سرية.
ف 2ويتخذ المجلس الأعلى قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 3ويجوز له أن يقرر نشر بعض قراراته بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 11.15 — madda.ma
الفصل الثالث: طرق تسيير المجلس الأعلى
المادة 14 – المادة 15- المادة 14يضع المجلس الأعلى نظامه الداخلي الذي يحدد فيه بوجه خاص كيفيات سيره وتنظيمه، وينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية.
- المادة 15يشترط لصحة مداولات المجلس الأعلى أن يحضرها على الأقل الرئيس وأربعة من أعضائه، وتكون مداولات المجلس الأعلى سرية.