ج.ر 6502 · ص 6810
الباب الثاني: المجلس الأعلىالفصل الثالث: طرق تسيير المجلس الأعلى
المادة 14
من قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
ف 1يضع المجلس الأعلى نظامه الداخلي الذي يحدد فيه بوجه خاص كيفيات سيره وتنظيمه، وينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية.
ف 2يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه، تبعا لفترات محددة في النظام الداخلي للمجلس. وعلى الأقل مرة واحدة في كل شهر.
ف 3يدعو الرئيس لاجتماع المجلس الأعلى، تطبيقا لأحكام النظام الداخلي أو بمبادرة منه أو بناء على طلب من نصف أعضاء المجلس على الأقل.
ف 4يجتمع المجلس الأعلى للتدارس والتداول في القضايا المدرجة في جدول أعمال محدد يعده الرئيس بمساعدة المدير العام.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 11.15 — madda.ma
الفصل الثالث: طرق تسيير المجلس الأعلى
المادة 14 – المادة 15- المادة 14يضع المجلس الأعلى نظامه الداخلي الذي يحدد فيه بوجه خاص كيفيات سيره وتنظيمه، وينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية.
- المادة 15يشترط لصحة مداولات المجلس الأعلى أن يحضرها على الأقل الرئيس وأربعة من أعضائه، وتكون مداولات المجلس الأعلى سرية.