مادة madda
FR
ج.ر 6502 · ص 6810
الباب الثاني: المجلس الأعلىالفصل الثالث: طرق تسيير المجلس الأعلى

المادة 14

من قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري

ف 1يضع المجلس الأعلى نظامه الداخلي الذي يحدد فيه بوجه خاص كيفيات سيره وتنظيمه، وينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية.

ف 2يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه، تبعا لفترات محددة في النظام الداخلي للمجلس. وعلى الأقل مرة واحدة في كل شهر.

ف 3يدعو الرئيس لاجتماع المجلس الأعلى، تطبيقا لأحكام النظام الداخلي أو بمبادرة منه أو بناء على طلب من نصف أعضاء المجلس على الأقل.

ف 4يجتمع المجلس الأعلى للتدارس والتداول في القضايا المدرجة في جدول أعمال محدد يعده الرئيس بمساعدة المدير العام.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 11.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: طرق تسيير المجلس الأعلى

المادة 14 – المادة 15
  1. المادة 14يضع المجلس الأعلى نظامه الداخلي الذي يحدد فيه بوجه خاص كيفيات سيره وتنظيمه، وينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 15يشترط لصحة مداولات المجلس الأعلى أن يحضرها على الأقل الرئيس وأربعة من أعضائه، وتكون مداولات المجلس الأعلى سرية.
فهرس النص كاملا · 33 مادة