المادة 21
من قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
ف 1تتوفر المديرية العامة، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها بهذا القانون، أو لأجل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، على مجموعة مراقبين يوضعون تحت سلطة المدير العام ويكلفون، عند الحاجة، بمراقبة الوثائق وفي عين المكان قصد إثبات المخالفات لبنود دفاتر التحملات أو أحكام القوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل.
ف 2يجب أن يكون المراقبون محلفين وأن يحملوا بطاقة مهنية مسلمة من قبل الهيأة العليا وفق الإجراءات المحددة في نظامها الداخلي.
ف 3يؤهل المراقبون المذكورون للقيام بما يلي:
- –تسجيل جميع البرامج الإذاعية والتلفزية بالوسائل الملائمة؛
- –جمع كل المعلومات اللازمة للتأكد من التقيد بالالتزامات المفروضة - على متعهدي الاتصال السمعي البصري والأشخاص الذاتيين الذين يقدمون خدمات الاتصال السمعي البصري، سواء لديهم أو لدى الإدارات؛
- –إجراء مراقبة لدى نفس المتعهدين أو الأشخاص الذاتيين.
ف 4ويساعدهم في مهامهم، عند الحاجة، ضباط الشرطة القضائية الذين تعينهم السلطة المختصة لهذا الغرض.
ف 5لا يجوز أن تستعمل المعلومات المحصل عليها من لدن المراقبين، تطبيقا لأحكام هذه المادة، لأغراض غير التي تتعلق بالقيام بالمهام المسندة إليهم بموجب هذا القانون. ويمنع الكشف عنها، ولا يجوز الإدلاء بها، ما عدا أمام المحاكم المختصة المرفوع الأمر إليها بشكوى من المدير العام أو السلطة القضائية المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 11.15 — madda.ma
الفصل الأول: مهمة المراقبة
المادة 21 – المادة 22- المادة 21تتوفر المديرية العامة، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها بهذا القانون، أو لأجل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، على مجموعة مراقبين يوضعون تحت سلطة المدير العام ويك
- المادة 22في حالة تبليغ المدير العام، بمناسبة مزاولة مهمة المراقبة الاعتيادية المنوطة به، أو بعد إجراء مراقبة بطلب من رئيس المجلس الأعلى، بوقائع مخالفة للنصوص التشريعية و