مادة madda
FR
ج.ر 6502 · ص 6810
الباب الرابع: المراقبة والعقوباتالفصل الثاني: العقوبات

المادة 23

من قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري

ف 1إذا لم يتقيد متعهد الاتصال السمعي البصري بالشروط المفروضة عليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية أو بمضمون دفتر تحملاته أو الإذن المسلم له، فإن المدير العام يوجه إليه إعذارا يدعوه بموجبه إلى الكف عن المخالفة المثبتة، داخل أجل سبعة (7) أيام يبتدئ من تاريخ توصله بالإعذار.

ف 2وفي حالة عدم امتثال مرتكب المخالفة للإعذار الموجه إليه واستمرت المخالفة فإن المدير العام يرفع بيانا بذلك، مع ذكر مدى تجاوب مرتكب المخالفة مع الإعذار الأول، إلى المجلس الأعلى الذي يجوز له بعد التداول، أن يقرر واحدا أو أكثر من بين التدابير التالية حسب الحالة:

  1. –توجيه إنذار إلى متعهد الاتصال السمعي البصري المعني. ويجوز للمجلس الأعلى أن يقرر نشر هذا الإنذار في الجريدة الرسمية أو بثه وجوبا على قنوات المتعهد أوهما معا؛
  2. –إيقاع العقوبات المنصوص علها في دفتر التحملات أوفي بنود الإذن حسب الحالة؛
  3. –إحالة الأمر إلى السلطة القضائية أو المهنية المختصة للمعاقبة على المخالفة المثبتة.

ف 3إذا وقع الإخلال بالشروط التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العام وتم إثبات المخالفة من لدن المراقبين التابعين للهيأة العليا، فإن رئيس المجلس الأعلى يؤهل ليوقف، على الفور، الترخيص أو الإذن الممنوح للمنشأة التي تقدم الخدمات وذلك بقرار معلل يتخذه بعد أن يخبر بذلك مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والسلطة الحكومية المختصة.

طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 11.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: العقوبات

المادة 23 – المادة 27
  1. المادة 23إذا لم يتقيد متعهد الاتصال السمعي البصري بالشروط المفروضة عليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية أو بمضمون دفتر تحملاته أو الإذن المسلم له، فإن المدير العام يو
  2. المادة 24إذا لم يتقيد حامل رخصة لاستعمال موجات راديو – كهربائية بالشروط المحددة لهذا الغرض، فإن مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يوجه إليه إعذارا للتقيد بها داخل أج
  3. المادة 25لا تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 أعلاه إلا بعد أن تكون المؤاخذات الثابتة على المعني بالأمر قد بلغت إليه وكان باستطاعته الاطلاع على الملف وتقدي
  4. المادة 26إذا لم تتقيد شركة وطنية للاتصال السمعي البصري بالشروط المفروضة عليها بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية أو بمضمون دفتر تحملاتها، فإن المدير العام يوجه إليها إعذ
  5. المادة 27يقوم المجلس الأعلى وجوبا بتعليل القرارات التي يتخذها تنفيذا لمقتضيات هذا الفصل وبتبليغها لمرتكب المخالفة، ويعمل على نشرها بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 33 مادة