مادة madda
FR
ج.ر 6502 · ص 6810
الباب الرابع: المراقبة والعقوباتالفصل الثاني: العقوبات

المادة 24

من قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري

ف 1إذا لم يتقيد حامل رخصة لاستعمال موجات راديو – كهربائية بالشروط المحددة لهذا الغرض، فإن مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يوجه إليه إعذارا للتقيد بها داخل أجل سبعة (7) أيام يبتدئ من تاريخ توصله بالإعذار، ويخبر بذلك على الفور، المدير العام.

ف 2وإذا لم يمتثل المرخص له للإعذار الموجه إليه، فإن مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يحيل الأمر، في الحال، إلى المدير العام قصد اتخاذ إحدى العقوبات المشار إليها في المادة 23 أعلاه. وفي حالة الاستعجال، يوقف مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رخصة استعمال الموجات.

طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 11.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: العقوبات

المادة 23 – المادة 27
  1. المادة 23إذا لم يتقيد متعهد الاتصال السمعي البصري بالشروط المفروضة عليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية أو بمضمون دفتر تحملاته أو الإذن المسلم له، فإن المدير العام يو
  2. المادة 24إذا لم يتقيد حامل رخصة لاستعمال موجات راديو – كهربائية بالشروط المحددة لهذا الغرض، فإن مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يوجه إليه إعذارا للتقيد بها داخل أج
  3. المادة 25لا تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 أعلاه إلا بعد أن تكون المؤاخذات الثابتة على المعني بالأمر قد بلغت إليه وكان باستطاعته الاطلاع على الملف وتقدي
  4. المادة 26إذا لم تتقيد شركة وطنية للاتصال السمعي البصري بالشروط المفروضة عليها بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية أو بمضمون دفتر تحملاتها، فإن المدير العام يوجه إليها إعذ
  5. المادة 27يقوم المجلس الأعلى وجوبا بتعليل القرارات التي يتخذها تنفيذا لمقتضيات هذا الفصل وبتبليغها لمرتكب المخالفة، ويعمل على نشرها بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 33 مادة