ج.ر 6502 · ص 6810
الباب الرابع: المراقبة والعقوباتالفصل الثاني: العقوبات
المادة 25
من قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
لا تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 أعلاه إلا بعد أن تكون المؤاخذات الثابتة على المعني بالأمر قد بلغت إليه وكان باستطاعته الاطلاع على الملف وتقديم إثباتاته الكتابية أو الشفوية، ويحق للمعني بالأمر أن يستعين أو يمثل بمستشار من اختياره، ما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 24 أعلاه،
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 11.15 — madda.ma
الفصل الثاني: العقوبات
المادة 23 – المادة 27- المادة 23إذا لم يتقيد متعهد الاتصال السمعي البصري بالشروط المفروضة عليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية أو بمضمون دفتر تحملاته أو الإذن المسلم له، فإن المدير العام يو
- المادة 24إذا لم يتقيد حامل رخصة لاستعمال موجات راديو – كهربائية بالشروط المحددة لهذا الغرض، فإن مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يوجه إليه إعذارا للتقيد بها داخل أج
- المادة 25لا تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 أعلاه إلا بعد أن تكون المؤاخذات الثابتة على المعني بالأمر قد بلغت إليه وكان باستطاعته الاطلاع على الملف وتقدي
- المادة 26إذا لم تتقيد شركة وطنية للاتصال السمعي البصري بالشروط المفروضة عليها بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية أو بمضمون دفتر تحملاتها، فإن المدير العام يوجه إليها إعذ
- المادة 27يقوم المجلس الأعلى وجوبا بتعليل القرارات التي يتخذها تنفيذا لمقتضيات هذا الفصل وبتبليغها لمرتكب المخالفة، ويعمل على نشرها بالجريدة الرسمية.