ج.ر 6502 · ص 6810
الباب الرابع: المراقبة والعقوباتالفصل الثاني: العقوبات
المادة 27
من قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
ف 1يقوم المجلس الأعلى وجوبا بتعليل القرارات التي يتخذها تنفيذا لمقتضيات هذا الفصل وبتبليغها لمرتكب المخالفة، ويعمل على نشرها بالجريدة الرسمية.
ف 2تقدم الطعون ضد هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 11.15 — madda.ma
الفصل الثاني: العقوبات
المادة 23 – المادة 27- المادة 23إذا لم يتقيد متعهد الاتصال السمعي البصري بالشروط المفروضة عليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية أو بمضمون دفتر تحملاته أو الإذن المسلم له، فإن المدير العام يو
- المادة 24إذا لم يتقيد حامل رخصة لاستعمال موجات راديو – كهربائية بالشروط المحددة لهذا الغرض، فإن مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يوجه إليه إعذارا للتقيد بها داخل أج
- المادة 25لا تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 أعلاه إلا بعد أن تكون المؤاخذات الثابتة على المعني بالأمر قد بلغت إليه وكان باستطاعته الاطلاع على الملف وتقدي
- المادة 26إذا لم تتقيد شركة وطنية للاتصال السمعي البصري بالشروط المفروضة عليها بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية أو بمضمون دفتر تحملاتها، فإن المدير العام يوجه إليها إعذ
- المادة 27يقوم المجلس الأعلى وجوبا بتعليل القرارات التي يتخذها تنفيذا لمقتضيات هذا الفصل وبتبليغها لمرتكب المخالفة، ويعمل على نشرها بالجريدة الرسمية.