المادة 26
من قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
ف 1إذا لم تتقيد شركة وطنية للاتصال السمعي البصري بالشروط المفروضة عليها بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية أو بمضمون دفتر تحملاتها، فإن المدير العام يوجه إليها إعذارا يدعوها بموجبه إلى الكف عن المخالفة المثبتة، داخل أجل سبعة (7) أيام يبتدئ من تاريخ توصلها بالإعذار.
ف 2إذا لم تستجب الشركة المعنية للإعذار الموجه إليها، أمكن للمجلس الأعلى أن يصدر ضدها قرارا:
- –بوقف جزء من البرنامج لمدة لا تزيد على شهر؛
- –أو بعقوبة مالية كما تم تحديدها في دفتر التحملات.
ف 3وفي جميع الحالات، يطلب المجلس الأعلى من الشركة أن تقدم له ملاحظاتها داخل أجل يحدده.
ف 4ولا تصدر العقوبات إلا بعد أن تكون المؤاخذات الثابتة على الشركة المعنية بالأمر قد بلغت إليها وكان باستطاعتها الاطلاع على الملف وتقديم إثباتاتها الكتابية أو الشفوية، وبحق للشركة المعنية بالأمر أن تستعين أو تمثل بمستشار من اختيارها.
طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 11.15 — madda.ma
الفصل الثاني: العقوبات
المادة 23 – المادة 27- المادة 23إذا لم يتقيد متعهد الاتصال السمعي البصري بالشروط المفروضة عليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية أو بمضمون دفتر تحملاته أو الإذن المسلم له، فإن المدير العام يو
- المادة 24إذا لم يتقيد حامل رخصة لاستعمال موجات راديو – كهربائية بالشروط المحددة لهذا الغرض، فإن مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يوجه إليه إعذارا للتقيد بها داخل أج
- المادة 25لا تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 أعلاه إلا بعد أن تكون المؤاخذات الثابتة على المعني بالأمر قد بلغت إليه وكان باستطاعته الاطلاع على الملف وتقدي
- المادة 26إذا لم تتقيد شركة وطنية للاتصال السمعي البصري بالشروط المفروضة عليها بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية أو بمضمون دفتر تحملاتها، فإن المدير العام يوجه إليها إعذ
- المادة 27يقوم المجلس الأعلى وجوبا بتعليل القرارات التي يتخذها تنفيذا لمقتضيات هذا الفصل وبتبليغها لمرتكب المخالفة، ويعمل على نشرها بالجريدة الرسمية.