مادة madda
FR
ج.ر 6502 · ص 6810
الباب الرابع: المراقبة والعقوباتالفصل الأول: مهمة المراقبة

المادة 22

من قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري

في حالة تبليغ المدير العام، بمناسبة مزاولة مهمة المراقبة الاعتيادية المنوطة به، أو بعد إجراء مراقبة بطلب من رئيس المجلس الأعلى، بوقائع مخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري جها العمل، ولا سيما الممارسات المنافية للقانون والأخلاق العامة وللاحترام الواجب لشخص الإنسان وكرامته وحماية الأطفال والجمهور الناشئ وصورة المرأة في الإعلام أو تلك المنافية لمدونات الآداب المهنية والأخلاقيات المهنية المنافية للثقافة والهوية الوطنية أو التي من شأنها التمييز بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو الإعاقة أو وقائع تشكل خرقا لبنود دفاتر التحملات أو لشروط الإذن، فإن المدير العام يخبر فورا بذلك رئيس المجلس الأعلى الذي يقرر، بعد تداول المجلس الأعلى، التدابير الواجب اتخاذها، ويأذن، عند الاقتضاء، للمدير العام بالتقاضي باسم الهيأة العليا وبرفع الأمر إلى السلطات الإدارية والقضائية والمهنية المختصة.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 11.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: مهمة المراقبة

المادة 21 – المادة 22
  1. المادة 21تتوفر المديرية العامة، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها بهذا القانون، أو لأجل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، على مجموعة مراقبين يوضعون تحت سلطة المدير العام ويك
  2. المادة 22في حالة تبليغ المدير العام، بمناسبة مزاولة مهمة المراقبة الاعتيادية المنوطة به، أو بعد إجراء مراقبة بطلب من رئيس المجلس الأعلى، بوقائع مخالفة للنصوص التشريعية و
فهرس النص كاملا · 33 مادة