ج.ر 6502 · ص 6810
الباب الثاني: المجلس الأعلىالفصل الثاني: تأليف المجلس الأعلى
المادة 13
من قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
ف 1يعتبر رئيس المجلس الأعلى، فيما يخص وضعيته الإدارية والمالية، في حكم عضو بالحكومة.
ف 2ويتقاضى أعضاء المجلس تعويضا يساوي التعويض الممنوح لأعضاء البرلمان ويخضع لنفس النظام الضريبي.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 11.15 — madda.ma
الفصل الثاني: تأليف المجلس الأعلى
المادة 9 – المادة 13- المادة 9يتألف المجلس الأعلى من الرئيس، الذي يعتبر رئيس الهيأة العليا، وثمانية أعضاء، يتم اختيارهم من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة في مجالات اختصاص
- المادة 10لا يجوز الجمع بين مهام العضوية في المجلس الأعلى وبين أي انتداب انتخابي أو منصب عام، باستثناء مهام أستاذ باحث في الجامعات أو المؤسسات العليا لتكوين الأطر، أو أي
- المادة 11يلتزم أعضاء المجلس الأعلى، بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يطلعون علها أثناء مزاولة مهامهم، على أن يراع في ذلك ما هو ضروري لإعداد ا
- المادة 12تنتهي العضوية بالمجلس الأعلى في الحالات التالية:
- المادة 13يعتبر رئيس المجلس الأعلى، فيما يخص وضعيته الإدارية والمالية، في حكم عضو بالحكومة.