المادة 19
من قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
ف 1ميزانية الهيأة العليا هي الوثيقة المحاسبية التي تحدد فيها تقديرات المداخيل والنفقات السنوية للهيئة العليا.
ف 2وتشتمل ميزانية الهيأة العليا على ما يلي:
ف 3* في الموارد:
- –مخصص مالي من ميزانية الدولة؛
- –الموارد المتأتية من مختلف التراخيص والأذون التي تمنحها الهيأة العليا؛
- –الموارد المتأتية من خدمات أو أنشطة تقدمها الهيأة؛
- –الأتاوى التي يدفعها المستفيدون مقابل استغلال الترددات الراديو كهربائية؛
- –العائدات المتأتية من العقوبات والغرامات المفروضة على متعهدي الاتصال السمعي البصري تطبيقا لبنود دفاتر التحملات والمادة 8 من هذا القانون؛
- –مداخيل المنقولات والعقارات التي تملكها الهيأة؛
- –الإعانات المالية المتأتية من أي هيأة وطنية أو دولية، خاصة كانت أو عامة وفقا للقوانين الجاري بها العمل، والتي ليس من شأنها التأثير على استقلالية الهيأة؛
- –المداخيل المختلفة؛
- –الهبات والوصايا؛
ف 4* في النفقات:
- –نفقات التسيير؛
- –نفقات التجهيز والاستثمار؛
ف 5تسجل الإعتمادات المرصودة لميزانية الهيأة العليا في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان «الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري».
ف 6يتولى محاسب عمومي، ملحق لدى الهيأة العليا بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس المجلس الأعلى بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.
ف 7يخضع تنفيذ ميزانية الهيأة العليا لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
ف 8يتم تحصيل الديون المستحقة لفائدة الهيأة العليا بناء على قرارات المجلس الأعلى طبقا للمقتضيات التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 11.15 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم المالي
المادة 19 – المادة 20- المادة 19ميزانية الهيأة العليا هي الوثيقة المحاسبية التي تحدد فيها تقديرات المداخيل والنفقات السنوية للهيئة العليا.
- المادة 20يعتبر رئيس المجلس الأعلى آمرا بقبض موارد الهيأة وصرف نفقاتها وله أن يعين وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة آمرين مساعدين بالصرف ولا سيما المدير ال