المادة 18
من قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
ف 1تتألف الموارد البشرية للهيأة العليا من مستخدمين معينين وفقا للنظام الأساسي للموارد البشرية للهيأة العليا، الذي يعده المدير العام ويوافق عليه المجلس الأعلى وينشر في الجريدة الرسمية، ومن موظفين ملحقين لديها أو موضوعين رهن إشارتها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2يلزم العاملون بالهيأة العليا، علاوة على الواجبات الخاصة المرتبطة بمهامهم والمفروضة عليهم بموجب النظام الأساسي أو بحكم عقد عمل، بكتمان السر المني فيما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهامهم، وفق الشروط المحددة لذلك وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، على أن يراعى في ذلك ما هو ضروري لإعداد التقارير المنصوص عليها في هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 11.15 — madda.ma
الفصل الأول: التنظيم الإداري
المادة 16 – المادة 18- المادة 16يعين المدير العام بظهير من خارج أعضاء المجلس الأعلى لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 17تتوفر الهيأة العليا، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، على مصالح إدارية وتقنية وموارد بشرية تعمل تحت مسؤولية المدير العام.
- المادة 18تتألف الموارد البشرية للهيأة العليا من مستخدمين معينين وفقا للنظام الأساسي للموارد البشرية للهيأة العليا، الذي يعده المدير العام ويوافق عليه المجلس الأعلى وينشر