ج.ر 6502 · ص 6810
الباب الثالث: التنظيم الإداري والماليالفصل الأول: التنظيم الإداري
المادة 17
من قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
ف 1تتوفر الهيأة العليا، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، على مصالح إدارية وتقنية وموارد بشرية تعمل تحت مسؤولية المدير العام.
ف 2يحدد عدد المصالح الإدارية والتقنية للمديرية العامة وطبيعتها وصلاحيتها وكيفية تنظيمها في النظام الداخلي للهيأة العليا الذي يعده المدير العام ويصادق عليه المجلس الأعلى، وينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 11.15 — madda.ma
الفصل الأول: التنظيم الإداري
المادة 16 – المادة 18- المادة 16يعين المدير العام بظهير من خارج أعضاء المجلس الأعلى لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 17تتوفر الهيأة العليا، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، على مصالح إدارية وتقنية وموارد بشرية تعمل تحت مسؤولية المدير العام.
- المادة 18تتألف الموارد البشرية للهيأة العليا من مستخدمين معينين وفقا للنظام الأساسي للموارد البشرية للهيأة العليا، الذي يعده المدير العام ويوافق عليه المجلس الأعلى وينشر