ج.ر 6502 · ص 6810
الباب الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 30
من قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
ينشر بالجريدة الرسمية:
- –ملخص الظهائر والمراسيم والقرارات الصادرة بتعيين رئيس وأعضاء المجلس الأعلى والمدير العام؛
- –التقارير السنوية المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه؛
- –دفاتر المساطر التي تضعها الهيأة بموجب قرارات في إطار ممارستهما لاختصاصاتها.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 11.15 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 28 – المادة 33- المادة 28بعد صدور هذا القانون، وفي حالة عدم وجود نصوص تشريعية أو تنظيمية سارية المفعول، تؤهل الهيأة العليا، إن اقتضى الحال، لتحديد المقتضيات اللازمة لاحترام التعبير التع
- المادة 29تنجز الهيأة العليا كل سنة، قبل 30 يونيو، تقريرا يشمل مختلف أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنصرمة، يرفعه رئيسها إلى جلالة الملك ويوجهه إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجل
- المادة 30ينشر بالجريدة الرسمية:
- المادة 31تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ وتعوض أحكام الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغس
- المادة 32يستمر المجلس الأعلى والمدير العام، المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، في ممارسة مهامهم إلى حين تعويضهم طبقا لأحكام هذا القانون.
- المادة 33تطبق الإحالات إلى أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.02.212 الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل على الأحكام المطابقة لها المنصوص