مادة madda
FR
ج.ر 6374 · ص 6075

ف 1يفقد كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة عضويته في الحالات التالية:

  1. –الوفاة؛
  2. –الاستقالة التي توجه إلى رئيس الهيئة بموجب طلب مكتوب، ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محل العضو المستقبل؛
  3. –الإعفاء الذي يثبته مجلس الهيئة، بعد إحالة الأمر إليه من رئيسه، في الحالات التالية:
  4. –مزاولة نشاط أو تقلد منصب يتنافى وصفة عضو في الهيئة؛
  5. –فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛
  6. –الإصابة بعجز بدني أو ذهني مستديم، يمنع العضو بصورة نهائية من مزاولة مهامه بالهيئة.

ف 2ويتعين في الحالات المذكورة، تعيين خلف للعضو المعني داخل أجل أقصاه 60 يوما وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 113.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مجلس الهيئة

المادة 7 – المادة 13
  1. المادة 7يتألف مجلس الهيئة، بالإضافة إلى رئيس الهيئة، من 12 عضوا، يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والخبرة والكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، والمشهود لها بالتجرد والحيا
  2. المادة 8ينشر ملخص لظهائر وقرارات ومراسيم تعيين أعضاء مجلس الهيئة في الجريدة الرسمية.
  3. المادة 9تتنافى العضوية في مجلس الهيئة مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المحكمة الدستورية أو في المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الف
  4. المادة 10يفقد كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة عضويته في الحالات التالية:
  5. المادة 11يمارس مجلس الهيئة الاختصاصات التالية:
  6. المادة 12يجتمع مجلس الهيئة، بدعوة من رئيس الهيئة، في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر، كما يجتمع في دورة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس الهيئة أو بطلب من نص
  7. المادة 13يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
فهرس النص كاملا · 43 مادة