ج.ر 6374 · ص 6075
الباب الثالث: أجهزة الهيئةالفرع الأول: مجلس الهيئة
المادة 8
من قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
ينشر ملخص لظهائر وقرارات ومراسيم تعيين أعضاء مجلس الهيئة في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 113.12 — madda.ma
الفرع الأول: مجلس الهيئة
المادة 7 – المادة 13- المادة 7يتألف مجلس الهيئة، بالإضافة إلى رئيس الهيئة، من 12 عضوا، يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والخبرة والكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، والمشهود لها بالتجرد والحيا
- المادة 8ينشر ملخص لظهائر وقرارات ومراسيم تعيين أعضاء مجلس الهيئة في الجريدة الرسمية.
- المادة 9تتنافى العضوية في مجلس الهيئة مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المحكمة الدستورية أو في المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الف
- المادة 10يفقد كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة عضويته في الحالات التالية:
- المادة 11يمارس مجلس الهيئة الاختصاصات التالية:
- المادة 12يجتمع مجلس الهيئة، بدعوة من رئيس الهيئة، في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر، كما يجتمع في دورة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس الهيئة أو بطلب من نص
- المادة 13يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.