المادة 9
من قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
ف 1تتنافى العضوية في مجلس الهيئة مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المحكمة الدستورية أو في المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من الدستور، ومع أي انتداب انتخابي أو ممارسة أي مهنة منظمة.
ف 2يتعين على عضو مجلس الهيئة أن يتوقف أثناء مدة مزاولة مهامه عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص وتوقيف مشاركته في أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير بالمنشآت الخاصة أو العمومية الهادفة إلى تحقيق ربح، كما يتعين أن يوضع عضو مجلس الهيئة في وضعية الإلحاق إذا كان موظفا عموميا.
ف 3يعتبر العضو الذي أصبح في حالة من حالات التنافي المشار إليها أعلاه، فاقدا لعضوية المجلس، ويعين من يحل محله لقضاء الفترة المتبقية من مدة عضويته داخل أجل أقصاه 60 يوما، وفق نفس الكيفية وحسب كل حالة على حدة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 113.12 — madda.ma
الفرع الأول: مجلس الهيئة
المادة 7 – المادة 13- المادة 7يتألف مجلس الهيئة، بالإضافة إلى رئيس الهيئة، من 12 عضوا، يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والخبرة والكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، والمشهود لها بالتجرد والحيا
- المادة 8ينشر ملخص لظهائر وقرارات ومراسيم تعيين أعضاء مجلس الهيئة في الجريدة الرسمية.
- المادة 9تتنافى العضوية في مجلس الهيئة مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المحكمة الدستورية أو في المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الف
- المادة 10يفقد كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة عضويته في الحالات التالية:
- المادة 11يمارس مجلس الهيئة الاختصاصات التالية:
- المادة 12يجتمع مجلس الهيئة، بدعوة من رئيس الهيئة، في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر، كما يجتمع في دورة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس الهيئة أو بطلب من نص
- المادة 13يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.