مادة madda
FR
ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الثاني: البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوباتالباب الثاني: العقوباتالفرع الخامس: العقوبات الجنائية المتعلقة بالأحكام العامة

المادة 164

من قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

يعاقب على الأفعال التالية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 8.000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

  1. –إعادة استيراد النفايات المشعة إلى التراب الوطني الناجمة عن المواد النووية التي صدرتها المملكة المغربية بصفة قانونية من أجل معالجتها أو إعادة معالجتها دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون؛
  2. –تصدير النفايات المشعة المنتمية إلى الفئة II دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 164 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: العقوبات الجنائية المتعلقة بالأحكام العامة

المادة 162 – المادة 166
  1. المادة 162يعاقب على الأفعال التالية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
  2. المادة 163يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل منتج نفايات أو متدفقات مشعة أو حائزها لم يحتر
  3. المادة 164يعاقب على الأفعال التالية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 8.000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
  4. المادة 165يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة بتراوح قدرها من 2.500 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، عدم احترام:
  5. المادة 166يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 8000 و 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، عدم احترام:
فهرس النص كاملا · 187 مادة