مادة madda
FR
ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الثاني: البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوباتالباب الثاني: العقوباتالفرع الخامس: العقوبات الجنائية المتعلقة بالأحكام العامة

المادة 165

من قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة بتراوح قدرها من 2.500 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، عدم احترام:

  1. –أوجه المنع المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون؛
  2. –أحكام الباب السابع من القسم الأول من هذا القانون المتعلق بالحماية من الإشعاعات المؤينة وكذا أحكام النصوص المتخذة لتطبيقها؛
  3. –أحكام الباب الثامن من القسم الأول من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها.

طريقة الإحالةالمادة 165 من القانون رقم 142.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: العقوبات الجنائية المتعلقة بالأحكام العامة

المادة 162 – المادة 166
  1. المادة 162يعاقب على الأفعال التالية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
  2. المادة 163يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل منتج نفايات أو متدفقات مشعة أو حائزها لم يحتر
  3. المادة 164يعاقب على الأفعال التالية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 8.000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
  4. المادة 165يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة بتراوح قدرها من 2.500 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، عدم احترام:
  5. المادة 166يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 8000 و 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، عدم احترام:
فهرس النص كاملا · 187 مادة