الكتاب الثالث: الأوراق التجاريةالقسم الأول: الكمبيالةالباب الثامن: الرجوع لعدم القبول وعدم الوفاء والاحتجاج وكمبيالة الرجوعالفصل الثاني: الاحتجاج
المادة 209
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يحرر احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء مأمور من كتابة ضبط المحكمة.
ف 2ويقام الاحتجاج:
ف 3− في موطن الشخص الملزم بالوفاء أو في آخر موطن معروف له؛
ف 4− في موطن الأشخاص المعينين في الكمبيالة كملزمين بالوفاء عند الاقتضاء؛
ف 5− في موطن الشخص الذي قبل الكمبيالة على وجه التدخل.
ف 6والكل في محرر واحد.
ف 7ويلزم في حالة وجود بيان خاطئ يتعلق بالموطن، إجراء تحر قبل إقامة الاحتجاج.
طريقة الإحالةالمادة 209 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
الفصل الثاني: الاحتجاج
المادة 209 – المادة 212- المادة 209يحرر احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء مأمور من كتابة ضبط المحكمة.
- المادة 210يشتمل الاحتجاج على النص الحرفي للكمبيالة والقبول والتظهيرات والبيانات المذكورة فيها والإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة. ويبين في الاحتجاج حضور أو غياب الملزم بالوفاء
- المادة 211لا يغني أي إجراء من طرف حامل الكمبيالة عن الاحتجاج إلا في الحالات المنصوص عليها في المواد من 190 إلى 192.
- المادة 212يلزم مأمورو كتابة ضبط المحكمة وتحت مسؤوليتهم الشخصية، أن يحتفظوا لديهم بنسخة مطابقة للأصل من الاحتجاج وأن ينسخوا الاحتجاجات كاملة يوما بيوم وبترتيب تاريخي على س