مادة madda
FR
الكتاب الثالث: الأوراق التجاريةالقسم الأول: الكمبيالةالباب العاشر: تعدد النظائر والنسخالفصل الثاني: النسخ

المادة 226

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يجب أن يعين في النسخة حائز الأصل. ومن واجب هذا الأخير أن يسلمه لحامل النسخة الشرعي.

ف 2فـإذا امـتـنـع مـن تـسليمه لم يجز للحامل أن يطالب الأشخاص الذين ظهروا له النسخة أو ضمنوها ضمانا احتياطيا إلا بعد أن يثبت بالاحتجاج أن الأصل لم يسلم له بناء على طلبه.

ف 3إذا كان الأصل يحمل، على إثر آخر تظهير حرر قبل إقامة النسخة، عبارة "لا يصلح التظهير من الآن فصاعدا إلا على النسخة" أو أية عبارة أخرى مماثلة لها، كان كل تظهير محرر على الأصل بعد ذلك باطلا.

طريقة الإحالةالمادة 226 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: النسخ

المادة 225 – المادة 226
  1. المادة 225لكل حامل كمبيالة الحق بأن يقيم منها نسخا.
  2. المادة 226يجب أن يعين في النسخة حائز الأصل. ومن واجب هذا الأخير أن يسلمه لحامل النسخة الشرعي.
فهرس النص كاملا · 828 مادة