المادة 253
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
ف 1يجب على الهيئة، دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 265 أدناه، إذا لم يبلغ هامش الملاءة المبلغ الأدنـى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 239 أعلاه، أن تلزم المقاولة المذكورة بتقديم برنامج تمويلي لمدة ثلاث (3) سنوات على الأكثر يوضح التدابير التي من شأنها أن تمكن من إعادة تكوين هامش الملاءة. ويجب أن ينص هذا البرنامج على الزيادة في رأسمال الشركة أو الرأسمال التأسيسي ليوازي على الأقل المبلغ الذي حددته الهيئة.
ف 2غير أنه إذا لم يبلغ هامش الملاءة ثلث (3/1) المبلغ الأدنى المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تحدد مدة برنامـج التمويل في ثلاثة (3) أشهر.
ف 3يجب تكوين رأسمال الشركة أو الرأسمال التأسيسي، وتحريره حسب الحالة خلال فترة تنفيذ برنامج التمويل. وفـي حـالة رفض برنامج للتمويل أو عدم تنفيذه، تطبق أحكام المادة 254 أدنـاه.
طريقة الإحالةالمادة 253 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الباب الثاني: كيفية المراقبة
المادة 251 – المادة 264- المادة 251إذا خالفت مقاولة للتأمين وإعادة التأمين أحد أحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للهيئة بعد أن تسمح لمسيريهـا بتقديم ملاحظاتهم، أن توجه إليها
- المادة 252دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 89 أعلاه، إذا حلت ظروف استثنائية من شأنها أن تمس بمصالح المؤمن لهم والمستفيدين من العقو
- المادة 253يجب على الهيئة، دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 265 أدناه، إذا لم يبلغ هامش الملاءة المبلغ الأدنـى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 2
- المادة 254إذا تبين عند تفحص الوثائق المحـاسبية والمالية التي يجـب أن تدلـي بها مقاولة وفق أحكام المادة 245 أعلاه أو على إثر عملية مراقبة أو فحص تمت تطبيقا لأحكام المادة 2
- المادة 255إذا وافقت الهيئة على مخطط التقويم المقترح فإنها تحدد آجال وكيفية تطبيقه. ويمكنها أن تلزم المقاولة المعنية بالزيادة في رأسمالها أو رأسمالها التأسيسي وأن تمنعها م
- المادة 256يمكن للهيئة بمجرد تبليغ الرسالة المضمونة التي تلزم المقاولة بتقديم مخطط التقويم أن تأمرها باتخاذ تدابير وقائية محددة بمنشور تصدره الهيئة من أجل حماية مصالح المؤ
- المادة 257تحدد الهيئة مبالغ معونات وإعانات صندوق تضامن مؤسسات التأمين المحدث بموجب الفصل 39 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة
- المادة 258في حالة رفض المقاولة تقديم مخطط التقويم أو عدم التنفيذ داخل الآجال المحددة لمخطط التقويم الذي تم قبوله، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القسم التاسع من
- المادة 259يتوفر المتصرف المؤقت على أوسع سلطات التدبير الجاري للمقاولة، باستثناء أعمال التصرف، ما لم ترخص الهيئة بها صراحـة.
- المادة 260تحدد الهيئة أجر المتصرف المؤقت وتتحمله المقاولة المعنية.
- المادة 261تعلق جميع سلطات الجمعية العامة وأجهزة الرقابة والإدارة للمقاولة المعنية طيلة مدة انتداب المتصرف المؤقت.
- المادة 262لا يمكن أن يقرر المنع المؤقت لاكتتاب عقود جديدة في صنف أو عدة أصناف من التأمين المنصوص عليها في البند 1) من المادة 254 من هذا القانون وكذا تعيين المتصرف المؤقت
- المادة 263إذا تبين عند تفحص الوثائق المحاسبية والمالية التي يتعين على مقاولة الإدلاء بها وفقا للمادة 245 أعلاه أو على إثر مراقبة أو فحص تم تطبيقا لأحكام المادة 246 أعلاه،
- المادة 264لا يمكن أن يقرر التحويل الإجباري المنصوص عليه في هذا الكتاب إلى مقاولة معتمدة أخرى إلا بموافقة هذه الأخيرة التي تمنح لها إعانة.