المادة 254
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
ف 1إذا تبين عند تفحص الوثائق المحـاسبية والمالية التي يجـب أن تدلـي بها مقاولة وفق أحكام المادة 245 أعلاه أو على إثر عملية مراقبة أو فحص تمت تطبيقا لأحكام المادة 246 أعلاه، أن وضعيتها المالية قد لا توفر الضمانات الكافية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها، أمكن للهيئة دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 265 أدناه، القيام بما يلي:
ف 21. إما منع المقاولة لمدة لا تتعدى سنتين (2) من اكتتاب عقود جديدة تتعلق بصنف أو عدة أصناف من العمليات التي اعتمدت المقاولة للقيام بهـا.
ف 3يجب على المقاولة المعنية أن تحيط العموم علما بهذا المنـع:
ف 4أ. عن طريق ملصقات تعلق بمحلاتها وبمحلات وسطاء التأمين المكلفين بجمع الاكتتابات المذكورة؛
ف 5ب. عن طريق النشر بجريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية.
ف 6تعد العقود المكتتبة خلافا لهذا المنـع باطلة، غير أنه لا يمكن الاحتجاج بهذا البطلان تجاه المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين من العقود حسني النية.
ف 72. وإما إلزام المقاولة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل بأن تقدم للهيئة، داخل الآجال التي تحددها، مخططا للتقويم يجب أن يتضمن الإجراءات التـي تقترح اتخاذها سواء لتسوية وضعـيتها المالية من أجل الوفاء بالتزاماتها، أو لتقوية بنياتها الإدارية أو التقنية أو المحـاسبية اللازمة لتدبير صنف أو أصناف من العمليات التي اعتمدت من أجلها.
ف 8بمجرد توصل المقاولة بالرسالة المضمونة، يجب إخضاع كل القرارات التي تتخذ من طرف الجمـعية العامة أو أجهزة الرقابة أو الإدارة أو التسيير للمقاولة، باستثناء القرارات المتعلقة بالتدبير الجاري، للموافقة المسبقة للهيئة قبل تنفيذها. وتعتبر الإجراءات المتخذة خرقا لهذا المقتضى باطلة وعديمة الأثر ما لم تصادق عليها الهيئة.
ف 9المادة 1-254127 عندما يفرض على مقاولة للتأمين وإعادة التأمين أن تقدم برنامجا تمويليا أو مخططا للتقويم طبقا، على التوالي، للمادتين 253 و 254 أعلاه، يمكن للهيئة تعيين مستخدم محلف مشار إليه في المادة 246 أعلاه الذي يتمتع بجميع صلاحيات التحري داخل المقاولة.
ف 10يجب أن يتم إشعار المستخدم المذكور فورا بكل قرار يتخذه مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية للمقاولة. كما يجب أن يخبر باستمرار بمراحل تهييئ برنامج التمويل أو مخطط التقويم، وأن يبلغ بتنفيذ القرارات والتدابير التي يتضمنها البرنامج أو المخطط، وأن يراقب تنفيذها.
ف 11يتم تبليغ تعيين المستخدم المحلف للمقاولة في نفس وقت تبليغها بمقرر إخضاعها لبرنامج التمويل أو لمخطط التقويم.
طريقة الإحالةالمادة 254 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الباب الثاني: كيفية المراقبة
المادة 251 – المادة 264- المادة 251إذا خالفت مقاولة للتأمين وإعادة التأمين أحد أحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للهيئة بعد أن تسمح لمسيريهـا بتقديم ملاحظاتهم، أن توجه إليها
- المادة 252دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 89 أعلاه، إذا حلت ظروف استثنائية من شأنها أن تمس بمصالح المؤمن لهم والمستفيدين من العقو
- المادة 253يجب على الهيئة، دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 265 أدناه، إذا لم يبلغ هامش الملاءة المبلغ الأدنـى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 2
- المادة 254إذا تبين عند تفحص الوثائق المحـاسبية والمالية التي يجـب أن تدلـي بها مقاولة وفق أحكام المادة 245 أعلاه أو على إثر عملية مراقبة أو فحص تمت تطبيقا لأحكام المادة 2
- المادة 255إذا وافقت الهيئة على مخطط التقويم المقترح فإنها تحدد آجال وكيفية تطبيقه. ويمكنها أن تلزم المقاولة المعنية بالزيادة في رأسمالها أو رأسمالها التأسيسي وأن تمنعها م
- المادة 256يمكن للهيئة بمجرد تبليغ الرسالة المضمونة التي تلزم المقاولة بتقديم مخطط التقويم أن تأمرها باتخاذ تدابير وقائية محددة بمنشور تصدره الهيئة من أجل حماية مصالح المؤ
- المادة 257تحدد الهيئة مبالغ معونات وإعانات صندوق تضامن مؤسسات التأمين المحدث بموجب الفصل 39 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة
- المادة 258في حالة رفض المقاولة تقديم مخطط التقويم أو عدم التنفيذ داخل الآجال المحددة لمخطط التقويم الذي تم قبوله، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القسم التاسع من
- المادة 259يتوفر المتصرف المؤقت على أوسع سلطات التدبير الجاري للمقاولة، باستثناء أعمال التصرف، ما لم ترخص الهيئة بها صراحـة.
- المادة 260تحدد الهيئة أجر المتصرف المؤقت وتتحمله المقاولة المعنية.
- المادة 261تعلق جميع سلطات الجمعية العامة وأجهزة الرقابة والإدارة للمقاولة المعنية طيلة مدة انتداب المتصرف المؤقت.
- المادة 262لا يمكن أن يقرر المنع المؤقت لاكتتاب عقود جديدة في صنف أو عدة أصناف من التأمين المنصوص عليها في البند 1) من المادة 254 من هذا القانون وكذا تعيين المتصرف المؤقت
- المادة 263إذا تبين عند تفحص الوثائق المحاسبية والمالية التي يتعين على مقاولة الإدلاء بها وفقا للمادة 245 أعلاه أو على إثر مراقبة أو فحص تم تطبيقا لأحكام المادة 246 أعلاه،
- المادة 264لا يمكن أن يقرر التحويل الإجباري المنصوص عليه في هذا الكتاب إلى مقاولة معتمدة أخرى إلا بموافقة هذه الأخيرة التي تمنح لها إعانة.