مادة madda
FR
الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالقسم السادس: قواعد المراقبةالباب الثالث: سحب الاعتماد

المادة 266

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1لا يمكن أن يتم سحب الاعتماد جزئيا أو كليا إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية. ويجب مسبقا توجيه إنذار للمقاولة المعنية بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى آخر عنوان معروف لمقرها الاجتماعي، لتدلي بملاحظاتها كتابة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تـاريخ توصلها بالرسالة المذكورة.

ف 2لا يطبق هذا الشرط الأخير على المقاولات الخاضعة للإدارة المؤقتة.

ف 3ينشر مقرر الهيئة القاضي بالسحب الجزئي أو الكلي للاعتماد الممنوح لمقاولة للتأمين وإعادة التأمين بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة 266 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: سحب الاعتماد

المادة 265 – المادة 268
  1. المادة 265بصرف النظر عن حالات سحب الاعتماد المنصوص عليها في المادة 258 أعلاه، يمكن للهيئة أن تسحب جزئيا أو كليا الاعتماد من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إذا:
  2. المادة 266لا يمكن أن يتم سحب الاعتماد جزئيا أو كليا إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية. ويجب مسبقا توجيه إنذار للمقاولة المعنية بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى
  3. المادة 267يتوقف بقوة القانون، في الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم العشرين (20) الموالي لنشر مقرر الهيئة القاضي بسحب الاعتماد الممنوح لمقاولة ما للتأمين وإعادة التأمين ب
  4. المادة 268يترتب على سحب الاعتماد كليا حل المقاولة وتصفيتها.
فهرس النص كاملا · 367 مادة