المادة 267
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
ف 1يتوقف بقوة القانون، في الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم العشرين (20) الموالي لنشر مقرر الهيئة القاضي بسحب الاعتماد الممنوح لمقاولة ما للتأمين وإعادة التأمين بالجريدة الرسمية، أثر كل العقود التي أبرمتها هذه المقاولة، ويجب أن ترجع إلى المؤمن لهم الأقساط المتعلقة بالمدة الجارية من يوم الفسخ بقوة القانون إلى غاية تاريخ حلول الأجل المنصوص عليه في العقد.
ف 2إلا أن عقود التأمينات البحرية والتأمينات على الحياة والتأمينات الزواجية أو المهرية والرسملة وتملك العقارات بواسطة تكوين إيرادات عمرية وتأمين القرض أو الكفالة تبقى خـاضعة لشروطها العامة والخاصة إلى غاية نشر مقرر الهيئة المنصوص عليه في الفقرة أدناه بالجريدة الرسمية.
ف 3يمكن لمقرر تصدره الهيئة، إما أن يحدد التاريخ الذي يتوقف فيه أثر العقود المبرمة، وإما أن يرخص بتحويلها جزئيا أو كليا لمقاولة أو عدة مقاولات للتأمين وإعادة التأمين. ويمكنه أن يمدد آجـال تلك العقود أو أن يقرر تخفيض المبالغ المؤداة في حالة الحياة أو الوفاة وكذا الأرباح الممنوحة وقيم الاسترداد، بحيث تقلص قيمة التزامات المقاولة إلى المبلغ الذي تسمح وضعيتها بتغطيته.
طريقة الإحالةالمادة 267 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الباب الثالث: سحب الاعتماد
المادة 265 – المادة 268- المادة 265بصرف النظر عن حالات سحب الاعتماد المنصوص عليها في المادة 258 أعلاه، يمكن للهيئة أن تسحب جزئيا أو كليا الاعتماد من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إذا:
- المادة 266لا يمكن أن يتم سحب الاعتماد جزئيا أو كليا إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية. ويجب مسبقا توجيه إنذار للمقاولة المعنية بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى
- المادة 267يتوقف بقوة القانون، في الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم العشرين (20) الموالي لنشر مقرر الهيئة القاضي بسحب الاعتماد الممنوح لمقاولة ما للتأمين وإعادة التأمين ب
- المادة 268يترتب على سحب الاعتماد كليا حل المقاولة وتصفيتها.