المادة 595-12
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة، اللجوء إلى مسطرة الاستماع أو الاستنطاق أو المواجهة مع الغير وفق الضوابط المقررة في المادة 595-11 أعلاه.
ف 2يباشر الإجراء مع الأشخاص المعنيين بالأمر مباشرة في المكان المهيأ لهذه الغاية والمجهز بالوسائل التقنية اللازمة.
ف 3إذا تعلق الأمر بشخص معتقل، فإنه يمكن للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق أو المحكمة، استنطاقه أو الاستماع إليه أو مواجهته مع الغير باستعمال تقنية الاتصال عن بعد بكيفية تضمن سرية البث.
ف 4إذا كان الشخص مؤازرا بمحام، فيمكن لهذا الأخير الحضور إلى جانب القاضي في المكان الذي يجري فيه التحقيق أو الاستماع أو المواجهة، أو الحضور إلى جانب مؤازره بالمؤسسة السجنية.
ف 5يحرر محضر بعملية الاستماع أو الاستنطاق أو المواجهة وفق الشكليات المنصوص عليها في هذا القانون وتفرغ العملية في محضر توقعه الجهة القضائية التي باشرت الإجراء، ويضم إلى أصل الملف بعد تلاوته على الشخص المعني مع الإشارة إلى ذلك بالمحضر. ويمكن أن تكون العمليات المنجزة موضوع تسجيل سمعي وبصري.
طريقة الإحالةالمادة 595-12 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
القسم الخامس: استعمال تقنيات الاتصال عن بعد
المادة 595-11 – المادة 595-17- المادة 595-11يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة، تلقائيا أو بناء على طلب من الدفاع أو أحد الأطراف، إذا وجدت أسباب جدية وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، أن تلجأ، بعد م
- المادة 595-12يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة، اللجوء إلى مسطرة الاستماع أو الاستنطاق أو المواجهة مع الغير وفق الضوابط المقررة في المادة 595-11 أعلاه.
- المادة 595-13يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة وفق الضوابط المحددة في المادة 595-11 أعلاه، إذا تعلق الأمر بشخص يتواجد خارج دائرة نفوذها، توجيه إنابة قضائية إلى
- المادة 595-14يمكن، في إطار تنفيذ إنابة قضائية دولية، الإذن لمحكمة أجنبية، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 715 من هذا القانون، بالاستماع إلى شخص أو أكثر، إذا كان موجودا
- المادة 595-15لا يسمح للمحكمة الأجنبية بطرح الأسئلة مباشرة على الشخص أو الأشخاص المستمع إليهم بالمغرب إلا إذا كان تشريع الدولة يسمح بنفس المعاملة إذا صدر الطلب من المغرب، أو
- المادة 595-16يمكن للقضاة المغاربة أن يباشروا الاستماع إلى الأشخاص الموجودين خارج المغرب أو استنطاقهم أو مواجهتهم مع الغير أو تلقي تصريحاتهم عن طريق تقنيات الاتصال عن بعد وفق
- المادة 595-17يمكن أن تذيل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية بالتوقيع الإلكتروني أو الرقمي لكل من الرئيس وكاتب الضبط.