مادة madda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الخامس: مساطر خاصةالقسم الخامس: استعمال تقنيات الاتصال عن بعد

المادة 595-13

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة وفق الضوابط المحددة في المادة 595-11 أعلاه، إذا تعلق الأمر بشخص يتواجد خارج دائرة نفوذها، توجيه إنابة قضائية إلى الجهة القضائية المختصة بالمحكمة التي يتواجد بها المعني بالأمر قصد الاستماع إليه أو استنطاقه أو إجراء مواجهة معه عبر تقنيات الاتصال عن بعد، يبين فيها هوية الشخص أو الأشخاص موضوع هذا الإجراء وتحدد فيها المهمة المطلوبة وتاريخ وساعة إنجازها.

ف 2تستدعي الجهة القضائية المنابة الشخص أو الأشخاص في التاريخ المحدد إلى مكتب أو قاعة مجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد.

ف 3يتم الاستماع إلى الشخص أو الأشخاص أو استنطاقهم أو مواجهتهم مع الغير بحضور كاتب ضبط يكلف من الجهة القضائية المنابة.

ف 4يحرر كاتب الضبط محضرا يبين فيه الإجراءات المطلوبة وتاريخ وساعة بدايتها ونهايتها، والمكان الذي أنجزت فيه والتقنية المستعملة فيها والأحداث التي قد تقع بمكان الاستماع دون أن يضمن فيه محتوى الاستماع أو الاستنطاق أو المواجهة الذي تتولى تضمينه الجهة القضائية المنيبة.

ف 5يوقع الشخص الذي تم الاستماع إليه على المحضر إلى جانب كاتب الضبط، أو يشار إلى رفضه التوقيع أو إلى استحالة ذلك.

ف 6تحيل الجهة القضائية المنابة فورا نسخة من المحضر إلى الجهة القضائية المنيبة لإضافته إلى الملف ويحتفظ بأصل المحضر في ملف خاص.

ف 7إذا كان الشخص مؤازرا بمحام، فيمكن لهذا الأخير الحضور إلى جانب مؤازره بالمكان الذي يجري فيه تنفيذ الإنابة أو إلى جانب كاتب الضبط المكلف من الجهة القضائية المنابة.

ف 8تقوم الجهة القضائية المصدرة للإنابة بتلاوة المحضر المنجز للعملية على المعني بالأمر وتشير إلى ذلك في المحضر، ويمكن أن يكون هذا الأخير موضوع تسجيل سمعي وبصري.

طريقة الإحالةالمادة 595-13 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الخامس: استعمال تقنيات الاتصال عن بعد

المادة 595-11 – المادة 595-17
  1. المادة 595-11يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة، تلقائيا أو بناء على طلب من الدفاع أو أحد الأطراف، إذا وجدت أسباب جدية وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، أن تلجأ، بعد م
  2. المادة 595-12يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة، اللجوء إلى مسطرة الاستماع أو الاستنطاق أو المواجهة مع الغير وفق الضوابط المقررة في المادة 595-11 أعلاه.
  3. المادة 595-13يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة وفق الضوابط المحددة في المادة 595-11 أعلاه، إذا تعلق الأمر بشخص يتواجد خارج دائرة نفوذها، توجيه إنابة قضائية إلى
  4. المادة 595-14يمكن، في إطار تنفيذ إنابة قضائية دولية، الإذن لمحكمة أجنبية، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 715 من هذا القانون، بالاستماع إلى شخص أو أكثر، إذا كان موجودا
  5. المادة 595-15لا يسمح للمحكمة الأجنبية بطرح الأسئلة مباشرة على الشخص أو الأشخاص المستمع إليهم بالمغرب إلا إذا كان تشريع الدولة يسمح بنفس المعاملة إذا صدر الطلب من المغرب، أو
  6. المادة 595-16يمكن للقضاة المغاربة أن يباشروا الاستماع إلى الأشخاص الموجودين خارج المغرب أو استنطاقهم أو مواجهتهم مع الغير أو تلقي تصريحاتهم عن طريق تقنيات الاتصال عن بعد وفق
  7. المادة 595-17يمكن أن تذيل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية بالتوقيع الإلكتروني أو الرقمي لكل من الرئيس وكاتب الضبط.
فهرس النص كاملا · 898 مادة