مادة madda
FR
ج.ر 5078 · ص 315
الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتهاالقسم الثاني: إجراءات البحثالباب الأول: حالة التلبس بالجنايات والجنح

المادة 66-2

من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية

صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025

ف 1يجب أن تنفذ الحراسة النظرية في ظروف تضمن احترام كرامة الشخص والحقوق المخولة له قانونا. وإذا تطلب الأمر اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضروري.

ف 2تتحمل ميزانية الدولة نفقات التغذية المقدمة للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، وتحدد بنص تنظيمي قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية.

ف 3يتعين على ضابط الشرطة القضائية بعد التأكد من هوية الشخص الذي ألقي عليه القبض أو تم وضعه تحت الحراسة النظرية إخباره فورا وبكيفية يفهمها، بدواعي إيقافه وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت بشأن الأفعال موضوع إيقافه.

ف 4لا يعتبر الصمت اعترافا ضمنيا بما هو منسوب للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية.

ف 5يمكن لضرورة البحث تمديد مدة الحراسة النظرية أربعا وعشرين ساعة لمرة واحدة بإذن كتابي معلل من النيابة العامة.

ف 6إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة، بناء على إذن كتابي معلل من النيابة العامة.

ف 7إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي معلل من النيابة العامة.

ف 8يحق للشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية الاستفادة من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه أو محاميه بالهاتف أو بأي وسيلة متاحة، وكذا الحق في طلب تعيين محام في إطار المساعدة القضائية.

ف 9تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين. وإذا طلب المعني بالأمر تعيين محام في إطار المساعدة القضائية تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار النقيب الذي يتولى تعيين هذا المحامي.

ف 10يتم الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لوضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية، ويمكن لممثل النيابة العامة كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 واقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يؤخر بصفة استثنائية، اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية على ألا تتجاوز مدة التأخير نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية.

ف 11يتم الاتصال بالمحامي لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة.

ف 12يرفع ضابط الشرطة القضائية عقب كل ترخيص بالاتصال تقريرا في هذا الشأن إلى النيابة العامة ويشار إلى ذلك في المحضر.

طريقة الإحالةالمادة 66-2 من القانون رقم 22.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: حالة التلبس بالجنايات والجنح

المادة 56 – المادة 77
  1. المادة 58يمنع على كل شخص غير مؤهل قانونًا أن يغير حالة المكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو أن يقوم بإزالة أي شيء منه قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي، وذلك تحت طا
  2. المادة 59إذا كان نوع الجناية أو الجنحة مما يمكن إثباته بحجز أوراق ووثائق أو أشياء أخرى في حوزة أشخاص يشتبه أنهم شاركوا في الجريمة، أو يحوزون مستندات أو وثائق أو معطيات أ
  3. المادة 60مع مراعاة مقتضيات المادة 59 أعلاه، تطبق الأحكام التالية:
  4. المادة 60-1يجوز لضابط الشرطة القضائية عند الاقتضاء أن يقوم بإجراء تفتيش جسدي على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 59 و 60 أعلاه بواسطة أشخاص من جنسهم، وفي ظروف تصان فيها ك
  5. المادة 61كل إبلاغ أو إفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من تفتيش إلى شخص ليست له صلاحية قانونية للاطلاع عليها، يتم دون موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة أ
  6. المادة 62لا يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة التاسعة ليلا، إلا إذا طلب ذلك رب المنزل أو وجهت استغاثة من داخله أو لضبط شخص مب
  7. المادة 63يعمل بالإجراءات المقررة في المواد 59 و 60 و 60-1 و 62 أعلاه تحت طائلة بطلان الإجراء المعيب وما قد يترتب عنه من إجراءات.
  8. المادة 64إذا تعين القيام بمعاينات لا تقبل التأخير، فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأي شخص مؤهل لذلك، على أن يعطي رأيه بما يمليه عليه شرفه وضميره.
  9. المادة 64-1يمكن، بإذن كتابي من النيابة العامة المختصة، لضابط الشرطة القضائية أن ينتدب أي شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة أو أي إدارة عمومية يحوزون معطيات مفيدة في البحث، بما في
  10. المادة 65يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يمنع أي شخص مفيد في التحريات من الابتعاد عن مكان وقوع الجريمة إلى أن تنتهي تحرياته.
  11. المادة 66يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ بشخص أو عدة أشخاص تحت الحراسة النظرية ليكونوا رهن إشارته، إذا وجدت أسباب للاشتباه في ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جناية أو جن
  12. المادة 66-1الحراسة النظرية تدبير استثنائي لا يلجأ إليه إلا إذا تبين أنه ضروري لأحد الأسباب التالية:
  13. المادة 66-2يجب أن تنفذ الحراسة النظرية في ظروف تضمن احترام كرامة الشخص والحقوق المخولة له قانونا. وإذا تطلب الأمر اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضروري.
  14. المادة 66-3ينجز في الجنايات والجنح المعاقب عليها قانونا بخمس سنوات فأكثر تسجيل سمعي بصري للمشتبه فيه الموضوع تحت الحراسة النظرية أثناء قراءة تصريحاته المضمنة في المحضر ولح
  15. المادة 66-4يحق للمحامي بعد إذن من النيابة العامة المختصة حضور عملية الاستماع للمشتبه فيه من طرف الشرطة القضائية إذا تعلق الأمر بالأحداث أو بذوي العاهات المنصوص عليهم في ال
  16. المادة 66-5يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك في كل الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الأشخاص تحت الحراسة النظرية.
  17. المادة 67يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية أن يبين في محضر الاستماع لأي شخص وضع تحت الحراسة النظرية، يوم وساعة إيقافه ويوم وساعة وضع ورفع الحراسة النظرية أو تقديمه
  18. المادة 68يمكن لضباط الشرطة القضائية العاملين بالهيئات والمصالح التي تمسك دفتر التصريحات، عند الاقتضاء، أو لأسباب معللة أن يستعملوا هذا الدفتر لتدوين التصريحات وكذا العمل
  19. المادة 69يحرر ضابط الشرطة القضائية فورا المحاضر التي أنجزها طبقا للمواد من 57 إلى 67 أعلاه ويوقع على كل ورقة من أوراقها.
  20. المادة 70تسري مقتضيات المادة 57 وما بعدها إلى المادة 69 على قضايا التلبس بالجنح في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس.
  21. المادة 71يستلزم حضور ممثل النيابة العامة في حال وقوع جناية أو جنحة تخلي ضابط الشرطة عن العملية. ويتولى القاضي المذكور كل أعمال الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الباب
  22. المادة 72يجوز لممثل النيابة العامة أثناء قيامه بالإجراءات كما هو منصوص عليه في هذا الباب، أن ينتقل كلما استلزمت ذلك ضرورة البحث إلى دوائر نفوذ المحاكم المجاورة للمحكمة ا
  23. المادة 73إذا تعلق الأمر بالتلبس بجناية طبقا لمقتضيات المادة 56 من هذا القانون، ولم تكن الجريمة من الجرائم التي يكون التحقيق فيها إلزامياً طبقاً لمقتضيات المادة 83 بعده،
  24. المادة 73-1يمكن للوكيل العام للملك في غير حالة التلبس بجناية إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، أو أن مثول المتهم أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه أن يؤثر
  25. المادة 73-2يمكن الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن الوكيل العام للملك أمام غرفة الجنايات الابتدائية إلى غاية نهاية اليوم الموالي لصدوره. ويمدد هذا الأجل إلى أول يو
فهرس النص كاملا · 898 مادة