المادة 74-1
من قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
ف 1يحق للمحامي أن يحضر الاستنطاق المشار إليه في المادة 74 أعلاه، كما يحق له بعد انتهاء الاستنطاق أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله، وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية، وله حق طرح الأسئلة وإبداء الملاحظات والإدلاء بالوثائق الضرورية. كما يمكنه أن يعرض تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابل إطلاق سراحه.
ف 2يراعى في تقدير الكفالة المالية، عند الاقتضاء، مقتضيات المادة 184 من هذا القانون. ويحدد مقرر النيابة العامة بكل دقة المبلغ المخصص لضمان حضور المتهم.
ف 3تضمن النيابة العامة مقرر تحديد الكفالة في سجل خاص وتودع بالملف نسخة من المقرر ومن وصل إيداع المبلغ.
ف 4تطبق على إيداع الكفالة واستردادها ومصادرتها مقتضيات المواد من 185 إلى 188 من هذا القانون.
ف 5يستعين وكيل الملك، عند الاقتضاء، بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه.
ف 6إذا صدر الأمر بالإيداع في السجن، فإن القضية تحال إلى أول جلسة تعقدها المحكمة الابتدائية، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 385 من هذا القانون.
ف 7يجب على وكيل الملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه آثارا تبرر ذلك أن يخضع المشتبه فيه لذلك الفحص يجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك.
ف 8إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى حدث من وقوع عنف عليه، فإنه يجب على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في الاستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك. وفي جميع الأحوال تستكمل إجراءات الاستنطاق بعد إجراء الفحص الطبي.
ف 9ويمكن أيضا لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة الثامنة من هذه المادة.
ف 10يكون اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية باطلا، في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه وفقا للفقرات السابعة والثامنة والتاسعة من هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 74-1 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
الباب الأول: حالة التلبس بالجنايات والجنح
المادة 56 – المادة 77- المادة 63يعمل بالإجراءات المقررة في المواد 59 و 60 و 60-1 و 62 أعلاه تحت طائلة بطلان الإجراء المعيب وما قد يترتب عنه من إجراءات.
- المادة 64إذا تعين القيام بمعاينات لا تقبل التأخير، فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأي شخص مؤهل لذلك، على أن يعطي رأيه بما يمليه عليه شرفه وضميره.
- المادة 64-1يمكن، بإذن كتابي من النيابة العامة المختصة، لضابط الشرطة القضائية أن ينتدب أي شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة أو أي إدارة عمومية يحوزون معطيات مفيدة في البحث، بما في
- المادة 65يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يمنع أي شخص مفيد في التحريات من الابتعاد عن مكان وقوع الجريمة إلى أن تنتهي تحرياته.
- المادة 66يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ بشخص أو عدة أشخاص تحت الحراسة النظرية ليكونوا رهن إشارته، إذا وجدت أسباب للاشتباه في ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جناية أو جن
- المادة 66-1الحراسة النظرية تدبير استثنائي لا يلجأ إليه إلا إذا تبين أنه ضروري لأحد الأسباب التالية:
- المادة 66-2يجب أن تنفذ الحراسة النظرية في ظروف تضمن احترام كرامة الشخص والحقوق المخولة له قانونا. وإذا تطلب الأمر اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضروري.
- المادة 66-3ينجز في الجنايات والجنح المعاقب عليها قانونا بخمس سنوات فأكثر تسجيل سمعي بصري للمشتبه فيه الموضوع تحت الحراسة النظرية أثناء قراءة تصريحاته المضمنة في المحضر ولح
- المادة 66-4يحق للمحامي بعد إذن من النيابة العامة المختصة حضور عملية الاستماع للمشتبه فيه من طرف الشرطة القضائية إذا تعلق الأمر بالأحداث أو بذوي العاهات المنصوص عليهم في ال
- المادة 66-5يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك في كل الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الأشخاص تحت الحراسة النظرية.
- المادة 67يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية أن يبين في محضر الاستماع لأي شخص وضع تحت الحراسة النظرية، يوم وساعة إيقافه ويوم وساعة وضع ورفع الحراسة النظرية أو تقديمه
- المادة 68يمكن لضباط الشرطة القضائية العاملين بالهيئات والمصالح التي تمسك دفتر التصريحات، عند الاقتضاء، أو لأسباب معللة أن يستعملوا هذا الدفتر لتدوين التصريحات وكذا العمل
- المادة 69يحرر ضابط الشرطة القضائية فورا المحاضر التي أنجزها طبقا للمواد من 57 إلى 67 أعلاه ويوقع على كل ورقة من أوراقها.
- المادة 70تسري مقتضيات المادة 57 وما بعدها إلى المادة 69 على قضايا التلبس بالجنح في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس.
- المادة 71يستلزم حضور ممثل النيابة العامة في حال وقوع جناية أو جنحة تخلي ضابط الشرطة عن العملية. ويتولى القاضي المذكور كل أعمال الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الباب
- المادة 72يجوز لممثل النيابة العامة أثناء قيامه بالإجراءات كما هو منصوص عليه في هذا الباب، أن ينتقل كلما استلزمت ذلك ضرورة البحث إلى دوائر نفوذ المحاكم المجاورة للمحكمة ا
- المادة 73إذا تعلق الأمر بالتلبس بجناية طبقا لمقتضيات المادة 56 من هذا القانون، ولم تكن الجريمة من الجرائم التي يكون التحقيق فيها إلزامياً طبقاً لمقتضيات المادة 83 بعده،
- المادة 73-1يمكن للوكيل العام للملك في غير حالة التلبس بجناية إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، أو أن مثول المتهم أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه أن يؤثر
- المادة 73-2يمكن الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن الوكيل العام للملك أمام غرفة الجنايات الابتدائية إلى غاية نهاية اليوم الموالي لصدوره. ويمدد هذا الأجل إلى أول يو
- المادة 74إذا تعلق الأمر بحالة تلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس أو بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 47-1 أعلاه، يقوم وكيل الملك أو أحد نوابه باستفسار المشتبه فيه عن هوي
- المادة 74-1يحق للمحامي أن يحضر الاستنطاق المشار إليه في المادة 74 أعلاه، كما يحق له بعد انتهاء الاستنطاق أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله، وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثب
- المادة 74-2إذا أخل المتهم بالالتزامات المفروضة عليه تنفيذا للمراقبة القضائية بمقتضى الأمر الصادر وفقا للمادتين 73 و 74 أعلاه، دون أن يدلي بمبرر مقبول، فإنه يمكن لرئيس الهي
- المادة 75إذا حضر قاضي التحقيق بمكان وقوع الجناية أو الجنحة المتلبس بها، فإن الوكيل العام للملك أو وكيل الملك وضباط الشرطة القضائية يتخلون له عن القضية بقوة القانون.
- المادة 76يحق في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لكل شخص ضبط الفاعل وتقديمه إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية.
- المادة 77يتعين على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بالعثور على جثة شخص مات بسبب عنف أو غيره، وظل سبب موته غير معروف أو يحيط به شك، أن يخبر بذلك فورا النيابة العامة، وأن ي