الفصل الرابع: الشروط المتعلقة بسير المركبات التي تنقل البضائع الخطرة
المادة 20
ف 1يجب بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق، أن ترفق كل بضاعة خطرة أثناء نقلها بتصريح بالإرسال يسلمه المرسل للناقل، ويتضمن التصريح المذكور البيانات عن عملية النقل المراد القيام بها.
ف 2تحدد الإدارة نموذج التصريح بالإرسال وإجراءات استعماله.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 30.05 — madda.ma
الفصل الرابع: الشروط المتعلقة بسير المركبات التي تنقل البضائع الخطرة
المادة 15 – المادة 21- المادة 15من أجل ضمان سلامة مستعملي الطريق والسلامة العامة وسهولة السير عبر الطرق، تحدد الإدارة الشروط الخاصة بسير المركبات التي تنقل البضائع الخطرة على الطريق العمومية.
- المادة 16يجوز للإدارة أن تمنع المركبات التي تنقل كميات من البضائع الخطرة تزيد حمولتها عن حدود معينة من استعمال بعض الأنفاق أو القناطر أو الطرق أو أجزاء من الطرق وكذا عبو
- المادة 17يجب أن تكون بعض البضائع الخطرة مخفورة طوال مدة نقلها ومحروسة عند توقف المركبات التي تنقلها. وتحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
- المادة 18تخضع مركبات نقل البضائع الخطرة لتحديد السرعة وشروط الوقوف والتوقف المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 19يجب أن يسلم الناقل للسائق، على أبعد تقدير وقت شحن البضائع الخطرة في المركبة المعنية أو تعبئتها، بطاقة السلامة لكل بضاعة منقولة أو لكل مجموعة بضائع تشكل نفس الأخ
- المادة 20يجب بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق، أن ترفق كل بضاعة خطرة أثناء نقلها بتصريح بالإرسال يسلمه المرسل
- المادة 21لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة إن لم يكن حاصلا على شهادة تثبت متابعته لتكوين خاص حول نقل البضائع الخطرة.