مادة madda
FR
ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثاني: مهام المعهد وقواعد تنظيمه وكيفيات تسييرهالباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الثالث: المدير العام للمعهد

المادة 20

من قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء

المدير العام للمعهد هو الآمر بقبض موارد المعهد وصرف نفقاته.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 37.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: المدير العام للمعهد

المادة 18 – المادة 21
  1. المادة 18يُسَِّيرُ المعهد مدير عام يُعَين بظهير شريف، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  2. المادة 19يتمتع المدير العام للمعهد بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون المعهد، ولأجل ذلك، يُعهد إليه بما يلي:
  3. المادة 20المدير العام للمعهد هو الآمر بقبض موارد المعهد وصرف نفقاته.
  4. المادة 21إذا تغيب المدير العام للمعهد أو عاقه عائق أو في حالة شغور المنصب، قام مجلس الإدارة، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس، بتكليف أحد المسؤولين عن البنيات الإدارية ل
فهرس النص كاملا · 73 مادة