ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثاني: مهام المعهد وقواعد تنظيمه وكيفيات تسييرهالباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الثالث: المدير العام للمعهد
المادة 18
يُسَِّيرُ المعهد مدير عام يُعَين بظهير شريف، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
الفرع الثالث: المدير العام للمعهد
المادة 18 – المادة 21- المادة 18يُسَِّيرُ المعهد مدير عام يُعَين بظهير شريف، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 19يتمتع المدير العام للمعهد بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون المعهد، ولأجل ذلك، يُعهد إليه بما يلي:
- المادة 20المدير العام للمعهد هو الآمر بقبض موارد المعهد وصرف نفقاته.
- المادة 21إذا تغيب المدير العام للمعهد أو عاقه عائق أو في حالة شغور المنصب، قام مجلس الإدارة، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس، بتكليف أحد المسؤولين عن البنيات الإدارية ل