مادة madda
FR
ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثاني: مهام المعهد وقواعد تنظيمه وكيفيات تسييرهالباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الأول: مجلس الإدارة

المادة 9

من قانون رقم 37.22 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء

ف 1يتألف مجلس الإدارة، علاوة على الرئيس المنتدب للمجلس بصفته رئيسا، من الأعضاء التاليين:

  1. –ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعينه الرئيس المنتدب للمجلس باقتراح من المجلس المذكور؛
  2. –رئيس النيابة العامة أو من يمثله؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو ممثلها؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
  5. –رئيس أول لمحكمة استئناف؛
  6. –رئيس أول لمحكمة استئناف تجارية؛
  7. –رئيس أول لمحكمة استئناف إدارية؛
  8. –وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛
  9. –رئيس محكمة ابتدائية؛
  10. –رئيس محكمة ابتدائية تجارية؛
  11. –رئيس محكمة ابتدائية إدارية؛
  12. –وكيل الملك لدى محكمة ابتدائية؛

ف 2يُعَيَّنُ المسؤولون القضائيون المشار إليهم أعلاه من قبل الرئيس المنتدب للمجلس، باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا لأحكام المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس المذكور، وبعد استشارة رئيس النيابة العامة بالنسبة لمسؤولي النيابة العامة.

  1. –رئيس جامعة القرويين أو من يمثله؛
  2. –عميد إحدى كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
  3. –أستاذان بالمعهد، يعينهما الرئيس المنتدب للمجلس باقتراح من المدير العام للمعهد؛
  4. –ممثل واحد عن كل فوج من الملحقين القضائيين الذين يوجدون في طور التكوين، يتم انتخابه من لدن زملائه ومن بينهم، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمعهد.

ف 3يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي مشهود له بالكفاءة والخبرة في مجال اختصاص المعهد وكذا كل شخص اعتباري يرى فائدة في حضوره.

ف 4يُعَيِّنُ رئيس مجلس الإدارة مقررا للاجتماع من بين أعضاء المجلس.

ف 5إذا تعذر على رئيس مجلس الإدارة ترؤس أشغال المجلس أو عاقه عائق، ناب عنه رئيس النيابة العامة.

ف 6يحضر المدير العام للمعهد اجتماعات المجلس، ويشارك في المناقشات دون أن يكون له الحق في التصويت.

ف 7وفي حالة انقطاع أحد أعضاء مجلس الإدارة المعينين، لأي سبب من الأسباب عن ممارسة مهامه، أو غيابه عن ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة اجتماعات بصفة متقطعة، بدون مبرر يقبله المجلس، أو فقدانه للصفة التي عين بها، يعين عضو يخلفه وفق نفس الكيفيات المشار إليها أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 37.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مجلس الإدارة

المادة 9 – المادة 13
  1. المادة 9يتألف مجلس الإدارة، علاوة على الرئيس المنتدب للمجلس بصفته رئيسا، من الأعضاء التاليين:
  2. المادة 10يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد، ويتداول في جميع القضايا المتعلقة بمهام المعهد وحسن سيره. ولهذه الغاية يُعهد إليه بما يلي:
  3. المادة 11يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة وذلك:
  4. المادة 12يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة للأعضاء لحضور اجتماع المجلس بكل الوسائل المتاحة، وذلك ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع مرفقة بجدول الأعمال.
  5. المادة 13يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض للمدير العام للمعهد جزءاً من صلاحياته.
فهرس النص كاملا · 73 مادة